responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 255
\50
أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم من بعدهم على أولاد أولاد أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم من بعدهم على أولاد أولاد أولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم على أنسالهم وأعقابهم كذلك أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد، عاد نصيبه إلى ولده أو ولد ولده، ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد، عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم الأقرب فالأقرب من الواقفين، إلى آخر ما ذكر، ثم مات الحاج نصر الله عن ابنيه عبد المنعم وصالحة، ثم ماتت صالحة وماتت فاطمة وماتت ظريفة، ثم مات الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد عن ابنين، هما مصطفى وخليل، وبنتين هما حامد وأزهرية في حياة والده فأدخلهم جدهم في الوقف لكون الواقفين شرطا لهما الإدخال والإخراج دون غيرهما في كتاب الوقف، وقد كتب لهم صكا بأنهم يستحقون ما كان يستحقه والده أن لو كان حيا، ثم مات الشيخ أحمد أحد الواقفين عن ولده عبد الله وعن بنته خديجة حدثت له بعد الوقف، وعن أولاد ابنه محمد المذكورين، فكيف يقسم ريع الوقف المذكور عليهم؟ وهل يستحق عبد المنعم كواحد من الموجودين من ذرية الواقفين أو يستقل بحصة والده بمفرده، أم كيف الحال؟.

(أجاب) حيث حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وبصحة الإدخال والإخراج، نفذ ذلك عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن حكم الحاكم في فصل مختلف فيه يرفع الخلاف، وإذا علم ذلك وعلم صحة الوقف، كان هذا الوقف وقف ترتيب، فأهل كل مرتبة يقسمون ما له ريع ريعه بينهم سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسكنون ما يسكن كذلك، فعبد الله وخديجة وأولاد محمد المذكورين المدخولين في الوقف بحكم الحاكم، وعبد المنعم، كلهم درجة واحدة، يقسم الوقف ريعا وسكنا عليهم سوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ عبد المنعم مثل ما يأخذ عبد الله؛ سهمين لكل واحد منهما، كذلك أولاد محمد وخديجة تأخذ سهما سكنا وريعا، ولا يختص عبد المنعم بما لأبيه لأن وقف أحمد ونصر الله صار واحدا، وكان المستحقون له أولاد رجل واحد، كما هو صريح كلام الواقفين، ولا يقاس الوقف على الميراث لأنه يجري على شرط الواقف وعبارته، ولا يعتبر فيه قرابة ولا نحوها. ألا ترى أنه يصح على الأجنبي بخلاف الميراث؛ فإنه يجري على أسبابه المشهورة والله تعالى أعلم.

مطلب في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم الخ
(سئل) في وقف أهلي تصادق أهله على أن كل واحد منهم يضع يده على مكان معين، ومات المتصادقون، ونصب على الوقف ناظر بعده وله غلة، فهل يعمل بهذه المصادقة

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست