نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي جلد : 1 صفحه : 209
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي جلد : 1 صفحه : 209