نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته 4/ 242:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 126