نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 196
عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟.
الجواب: طريقه أن يسافر فيزَوجها القاضي بغيبة [1] الأب. وله أن يوكل من تزوجها [2] إن لم يكن نوى أنها [3] لا تصير زوجة لابن أخيه.
أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإنَّ العضل حرام بنص القرآن [4]، وإِجماع المسلمين فكيف يؤمر بالِإقدام عليه وليس حَلفُه عذرًا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقًا غَيره كما ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل [5] له العضل؛ بل تزوج وإِن طَلُقت امرأته "والله أعلم".
حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس
4 - مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إِبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل.
الجواب: إِن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق. [1] نسخة "أ": لغير. [2] نسخة "أ": يزوجها. [3] نسخة "أ": أنه. [4] وهو قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: الآية 232]. [5] نسخة "أ": حلَّ.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 196