responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 121
كنت أقول هذا الحديث لطلبة المسلمين الذين وضعوا السلاسل الفضية في أعناقهم؟
ج 5: لبس القلادة أو الحلقة أو عقد الخيوط من أجل رفع البلاء أو دفعه - محرم وشرك، من أي جنس كان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتبرأ ممن فعله؛ لأنها اعتماد على غير الله سبحانه، والواجب الاعتماد على الله وحده، فهو النافع الضار الشافي. وقد «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة- أي: الحمى- قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا [1] » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن ابن ماجه الطب (3531) ، مسند أحمد (4/445) .
[2] مسند أحمد (4/156) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18679)
س 4: ما حكم التمائم والتعاويذ في الإسلام، الإمام الذي يتداوى بها هل أصلي وراءه، وهل علي ذنب في الصلاة وراءه بعد علمي بذلك؟
ج 4: التمائم والتعاويذ على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان من التعاويذ والتمائم الشركية،
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست