responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 130
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (18991)
س[1]: هل الحلف بغير الله عز وجل الأصل فيه أنه شرك أكبر إلا إذا دل شيء على كونه شركا أصغر؟
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله [1] » ؟ وما هي درجة الحديث؟

[1] صحيح البخاري الأيمان والنذور (6650) ، صحيح مسلم الأيمان (1647) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1545) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3775) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3247) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2096) ، مسند أحمد ([2]/309) .
العباد فلا يجوز لهم الحلف إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [1] » ، وفي (مسند الإمام أحمد) بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك [2] » ، وفي (سنن أبي داود والترمذي) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [3] » . قوله في الحديث: (كفر أو أشرك) شك من الراوي، هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كفر) ، أو قال: (أشرك) . والمعنى واضح ولكن ذلك يدل على شدة حرص الرواة على أداء ألفاظ الحديث كما سمعوها رضي الله عنهم. والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري التوحيد (7401) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3249) ، مسند أحمد (2/20) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
[2] مسند أحمد (1/47) .
[3] سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/125) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست