responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 462
وبعد دراسة اللجنة للاستفسار أجابت بأن التصوف نحلة مبتدعة في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، وقد يؤول بأصحابه إلى الشرك والكفر بالله إذا وصل إلى الغلو في المشائخ وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، أو الاستعانة بالأموات والذبح لهم، أو اعتقاد أن أصحاب الطرق الصوفية يتلقون دينهم من الله مباشرة، فلا حاجة بهم إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » ، فلا تجوز مصاحبة الصوفية ولا حضور مجالسهم، ولا يجوز إكرامهم وتشجيعهم، بل يجب الإنكار عليهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم الصوفية ونشرها بين الناس، ويجب هجرهم والتحذير منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20597)
س 2: تقوم بعض الجهات الأجنبية الوافدة بتوزيع علمين أحدهما للسعودية والثاني لبلادها الكافرة، ويقوم منسوبو إحدى الدوائر العسكرية بتعليقها في صدورهم. فما حكم هذا العمل؟
ج 2: لا يجوز تعليق شعار الكفار من صلبان وغيرها على
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست