responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 466
1- فما حكم تصوير الصليب عموما؟ .
2- وما حكم إخراج صورة الصليب قي المجلات أو الإعلانات أو غيرها؟
3- علما أننا نرى صورة الصليب في بعض المجلات الإسلامية، وذلك من أجل تحذير الناس من أعدائهم النصارى، وكشف خططهم التبشيرية. فما حكم ذلك؟
4- ما حكم تصوير شعائرهم الدينية؟
ج: أولا: لا يجوز تصوير الصلبان أو غيرها من رموز الكفر ونشرها في المجلات والإعلانات، إلا إذا قصد من ذلك تعريف المسلمين بها للحذر منها، حتى لا يحصل منهم احتفاء بها وتعظيم لها وهم لا يشعرون، ويقرن نشرها ببيان يفيد ذلك.
ثانيا: لا يجوز تصوير الشعائر الدينية الكفرية ولا عرضها على المسلمين؛ لاشتمالها على الكفر بالله ورسوله، ومناقضة دين الإسلام، وهذا العمل أيضا داع للتعلق والتأثر بها، وخصوصا من ضعفاء الإيمان، كما أن في ذلك أيضا كسرا لحاجز النفرة بين المسلم والكفر، وما كان هذا سبيله فيجب الابتعاد عنه.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست