responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 340
فتوى رقم (436) :
س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله فكان ما دار بيننا كالتالي:
أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري: هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك إلخ ... ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى، وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله، ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة نرجو أن تفتونا مأجورين؟
ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت،

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست