مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
نویسنده :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جلد :
1
صفحه :
632
حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه
[1]
» الحديث، وما في ذلك من الأدلة.
ثانيا: إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد؛ للحديثين المذكورين آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
[2]
» ، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
[3]
» .
[1]
أحمد (1 / 226، 258) و (2 / 259، 263، 281، 287، 415، 422، 430، 438، 454، 456، 469، 497) و (4 / 23، 321) و (5 / 42) و (6 / 149، 456) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 190) وأبو داود (2 / 740، 744، 745) ، والترمذي (3 / 69) ، والنسائي (4 / 33، 136) ، وابن ماجه (1 / 530) ، والدارمي (2 / 3) ، ومالك في [الموطأ] ، (1 / 287) ، والدارقطني (2 / 158، 160، 161، 162، 163، 168،) ، والطحاوي (2 / 59) ، والبيهقي (4 / 205) .
[2]
أحمد (1 / 221) و (2 / 5، 63، 456) و (3 / 341) ، والبخاري (2 / 229) ، و [مسلم بشرح النووي] (7 / 189 - 191) ، والنسائي (4 / 134) ، والإمام مالك في [الموطأ] (1 / 286، 287) ، والشافعي (1 / 274) ، والبيهقي (4 / 204، 408) ، والدارمي (2 / 3) ، والدارقطني (2 / 161) .
[3]
البخاري (2 / 229) (تعليقا) ، وأبو داود (2 / 749) ، والترمذي (3 / 70) ، والنسائي (4 / 153) ، ابن ماجه (1 / 527) ، والدارمي (2 / 2) ، والحاكم (1 / 424) ، والدارقطني (2 / 157) ، والبيهقي (4 / 208) ، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (2 / 111) .
نام کتاب :
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
نویسنده :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جلد :
1
صفحه :
632
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir