responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 8
يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها إلى الحج ومعناه أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالاً يتمتع بكل محظورات الإحرام وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى- أنه خفّف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج يتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج وعلى هذا ما دام أنك قادم من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع سواءً نويت أنك متمتع أم لم تنو لأن هذا الذي نويته هو حقيقة التمتع. بقي أن يقال سفرك إلى المدينة هل يسقط الهدى عنك أم لا فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع لكن هذا قول ضعيف لأن هذا الشرط لم يذكره الله عز وجل في القرآن ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يسقط الدم عن التمتع إذا سافر بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده فإنه حينئذ انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشأ للحج سفراً جديداً غير سفره الأول وحينئذ يسقط عنه هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع لأنه لا يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث أنه انقطع حكم السفر وأنشأ سفراً جديداً لحجه.

المسألة الخامسة: قول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع فقيل له أرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه؟
الجواب:
إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً للنسك إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن ممن غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة" وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له أرجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب وإن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله

نام کتاب : فتاوى الحج نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست