نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 205
فإن قيل: فبائع دين السلم يبيع ذلك، فنهى عن بيع ما لم يقبض.
قيل: النهى إنما كان في الأعيان لا في الديون.
البيهقي: "والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر"، وأشار الحافظ في "التلخيص" (3/ 26) إلى بعض من رواه عن ابن عمر موقوفًا.
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 205