نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 49
الحمام كلما جامعها لعدم الأجرة [وغيره] [1]، فهل لها أن تتيمم؟ هل يُكره لبعلها [كثرة] [2] مجامعتها والحالة هذه؟
(12) ومنها: المرأة أيضًا يدخل عليها وقت الصلاة ولم
تغتسل، وتخاف إن دخلت إلى الحمام أن يفوتها الوقت، [فهل] [3] لها تصلي بالتيمم، أو تصلي في الحمام؟
(13) ومنها: الصلاة خلف أهل [الأهواء] [4] والبدع، وخلف من يَلحن في الفاتحة أو يبدل بعض حروفها؟
(14) ومنها: المرأة تطهر عن الحيض، ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يَطأها قبل غسلها من غير شرط؟
(15) ومنها: عادم الماء إذا لم يجد ترابًا، هل له أن يتيمم بالرمل ونحوه؟
(16) ومنها: الرجل يستيقظ من النوم وعليه [جنابة] [5] وقد [زاحمه] [6] الوقت، فإن اغتسل خرج الوقت؛ فهل له أن يصليَّ بالتيمم؟
[وكذا المسافر يصل إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت، هل له أن يصليَّ بالتيمم؟] [7].
وهل له أن يصليَّ في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا؟ [1] في (د): [أو غيره]، وفي (ف): [وغيرها]. [2] ليست في (ف). [3] سقطت من (خ). [4] ليست في (خ). [5] في (خ): [غسل]. [6] في (د): [زحمه]. [7] سقطت من (خ).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 49