نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 52
يغصبه شيئًا، ثم يصيب له مالًا من جنس ماله أومن غير جنسه] [1]، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه أم لا؟
(34) ومنها: دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقاتهم، هل هو أفضل، أم دفعها إلى الأجنبي؟
(35) ومنها: [دفعها] [2] إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم، هل يجوز أم لا؟
(36) ومنها: الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن حالًا، هل يجوز أم لا؟
(37) ومنها: المسكين يحتاج إلى الزكاة من [الزروع] [3]، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟
(38) ومنها: إخراج القيمة عن الزكاة، فإنه كثيرًا ما يكون أنفع للفقراء، هل هو جائز أم لا؟
(39) ومنها: الواقف والناذر يُوقف [أو ينذر] [4] شيئا ثم يرى غيره أحظ [5] لموقوف عليه [والمنذور له] [6] هل يجوز له إبداله كما في الأضحية؟
(40) ومنها: الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه، هل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كما يخرق ثوبه [كما يخرق ثوبه] [7]. [1] سقطت من (خ). [2] في (د): [دفع الزكاة]. [3] في (د): [الزرع]. [4] سقطت من (خ). [5] زاد هنا في (د): [منه]. [6] سقطت من (خ). [7] سقطت من (د).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 52