responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 124
السؤال (546): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك؟
الجواب: نعم.

السؤال (547): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟
الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (548): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [1000] ريال مثلاً بـ[800] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.

السؤال (549): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ولا تخن من خانك» [1] وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.

[1] رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال أبو حاتم: منكر، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وله طرق أخرى قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 593): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال في «البدر المنير» (7/ 301): نُقل عن الإمام أحمد انه قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست