نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 177
سئل هل الشاهد واليمين بينة من البينات فقال: لا فإنه حينئذ ينقض حكمه السابق.
السؤال (773): يوجد آلة فرم للأوراق فهل يجوز أن أفرم فيها المصحف؟
الجواب: إذا كانت الحروف لا تبقى بعد الفرم فيجوز ذلك.
السؤال (774): ما حكم اكتفاء بعض الأطباء في أوراق صرف الدواء للمريض «بسم الله الشافي»؟
الجواب: ما فيه شيء؛ لأنه لم يرد تكملة البسملة والشافي أراد به الاستئناف.
السؤال (775): يشترط بعض من يقرأ على المرضى طهارة لمحل وكذا طهارة المريض إذا كانت امرأة ألا تكون حائضًا فما رأيكم؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
السؤال (776): ما حكم القيام للمصحف، وما رأيكم بقول شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم للمصحف من باب أولى؟
الجواب: القيام للمصحف غير مشروع، وقول الشيخ في نفسي منه شيء.
السؤال (777): ما هو استفتاح الفأل بالمصحف وما حكمه؟
الجواب: هو أن يفتح المصحف فإن وجد آية ثواب ووعد تفاءل وإن وجد آية عذاب ووعيد تشاءم، وفعله ابن بطة وكرهه بعضهم، وهو غير مشروع.
السؤال (778): هل يجوز الاحتفاظ بما يسمى بـ «النقتف»: أي: أصل الصورة خاصة وأنه عند سحب صُوَرٍ منه يكون أقل سعر من ابتداء التصوير؟
الجواب: لا بأس بذلك.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 177