نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 27
السؤال (101): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟
الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.
السؤال (102): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.
السؤال (103): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟
الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له رحمه الله: وأنتم ماذا ترون؟ فقال رحمه الله: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.
السؤال (104): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟
الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال رحمه الله: أي لا تنخلع إلا بيده.
السؤال (105): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
الجواب: نعم.
السؤال (106): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟
الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 27