نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 42
السؤال (177): هل الأفضل المبادرة إلى الصلاة أم الاشتغال بالعلم إلى حين الإقامة؟
الجواب: المبادرة إلى الصلاة أفضل إلا إذا كان شيئًا يفوت أو يأخذ معه الكتاب.
السؤال (178): ما حكم لو أوتر بثلاث كمغرب؟
الجواب: تبطل خلافًا لما قاله بعض الفقهاء.
السؤال (179): متى يقضى الوتر إذا فات؟
الجواب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها. . .» [1] وعليه متى ذكر فإنه يصلى الوتر حتى لو ذكر في اليوم التالي.
السؤال (180): إذا فاتت أحدًا الصلاة مع الجماعة فهل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الثانية، وكذا لو كان في رحله هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة؟
الجواب: يجب عليه أن يصلى مع الجماعة في الصورتين.
السؤال (181): وسألته عن فتواه في عدم مشروعية الذهاب إلى المصاب بميت في بيته؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا كان قريبًا فإن هذا من صلة الرحم وغير القريب لست بملزم. [1] متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واللفظ لمسلم
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 42