responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 99
السؤال (435): إذا حج أو اعتمر عن مسلم حي عاجز أو ميت فهل يخص الدعاء للمستنيب أو يدعو النائب لنفسه؟
الجواب: يدعو لنفسه ولا يلزمه أن يخص الدعاء لمن حج عنه أو اعتمر عنه لكن لو دعا لنفسه، ثم قال: اللهُمَّ اجعل مثل ما دعوت لنفسي لفلان فلا بأس.

السؤال (436): إذا طاف ناسٌ طواف الوداع ومعهم من لم يوادع فهل لهؤلاء الذين وادعوا أن يشتروا هدايا ووصايا؟
الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.

السؤال (437): إذا طيف بشخص محمول ولم يكن البيت عن يساره فما حكم طوافه؟
الجواب: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يصح ولو كان لعذر، بل يجعله على أكتافه فيكون وجه المحمول كوجه الحامل.

السؤال (438): هل يلزم أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف؟ وهل يضر الانحراف اليسير عنها؟
الجواب: لا، لا يضر الانحراف اليسير عنها ما لم يجعلها خلفه، وقد يضطر الإنسان وخاصة في الزحام إلى الانحراف اليسير عنها.

السؤال (439): من أتى بعمرة في أشهر الحج ومن نيته أن يحج وأراد الخروج إلى جدة بين العمرة والحج فهل يلزمه الوداع؟
الجواب: لا، لا يلزمه أن يوادع.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست