نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 144
القتال، ومن الكسوة [1] ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح [2]، وما أشبه ذلك) [3] اهـ.
فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به .... إلخ).
وقال "اللخمي" [4]: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران [5]، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز.
قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ.
وهذا نص في منع بيع الشمع منهم [6]، لأنّه يصنع (به) [7] المراكب، وكذلك [8] الجلود لأنّها من آلات الحرب. [1] - الكسوة:- بكسر الكاف وضمها-: واحدة الكسا، وكسوته ثوباً، كسوة- بالكسر- فاكتسى، والكساء: واحد الأكسية، وتكسى بالكساء، لبسه. (الرازي- مختار الصحاح: 452). [2] - في "ب" (اللّحم)، والصواب ما أثبتناه من "الأصل"، ومن "ج "، و"د" وقد ثبت في "المقدمات": 614. [3] - أنظر: ابن رشد- المقدمات: 614، كتاب "التجارة في أرض الحرب". [4] - أبو الحسن: علي بن محمد الربعي، القيرواني، فقيه مالكي، أديب، ومحدث، من كتبه "تعليق كبير على المدونة" سمّاه "التبصرة"، و"فضائل الشام". مات "بصفاقص" (سنة 478هـ). (ابن فرحون- الديباج: 203، مخلوف- شجرة النور: 117، الزركلي- الأعلام: 4/ 328). [5] - القطران:- بالفتح وبالكسر-، وكظربان: عصارة الأبهل والأرز ونحوهما، (ترتيب القاموس المحيط: 3/ 643). [6] - قال المازري: (وكذلك منع عن بيع الشمع، ولعلّهم أيضاً يحتاجون إليه في السفن وغيرها). (شرح التلقين: 168 - أ) وقال الشاطبي: (وأما الشمع: فقال المازري في تعليل المنع: لعلّهم أنما يحتاجون إليه في السفن وغيرها، يعني: أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم). (فتاوى الشاطبي: 146). [7] - في "الأصل" (بها)، وفي "ب" (منه)، وما أثبتناه من "ج" مناسب للسياق. [8] - في "ب"و"ج": (كذا).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 144