responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 170
وفي الحديث الكريم- أيضاً-: "أنّه يوم القيامة يؤخذ للمظلوم بماله، من حسنات ظالمه، عن كل دانق سبعون صلاة مقبولة" زاد بعض الحنفية: "في جماعة".
نقله "شرّاح " [1] المختصر [2] عند قوله في البيوع: (بأوزن منها بسدس سدس [3].
قالوا: (والدانق هو: سدس الدينار والدرهم) اهـ.
فانظروا:- أيّدكم الله- في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل ما أفضعه، وما أشبعه، حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يؤدي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة!.
فعلى من له اليد القويّة، أنْ يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال [4]، أيًّا كان عاملاً، أو غيره لئلا يكون راضياً بفعله.
وقد تقدّمت النصوص- في الفصل الثاني-: "أنّ من رضي فعل قوم فهو منهم"

= حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".
وأحمد في "مسنده": 2/ 303، 334، 372، نحوه.
والترمذي في "سننه": 4/ 613، "كتاب: صفة القيامة" "باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص".
[1] - في "الأصل" (شرح) ولعلّه سهو من الناسخ.
[2] - هو: "مختصر" الشيخ خليل بن اسحاق، وقد شرحه كثيرون، منهم: ابن الناسخ الطربلسي، وسمّاه: "الدرر فى توضيح المختصر" (ت 914هـ)، وبهرام بن عبد الله المالكي الدميري (ت 805هـ)، والرعيني المالكي، سمّاه: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ثلاث مجلدات (ت 954هـ)، والشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت 1099هـ)، وغير ذلك كثير. (حاجي خليفة- كشف الظون: 2/ 1628).
[3] - أورده الزرقاني في "شرحه على مختصر خليل": 5/ 55 "كتاب: البيوع عند قوله "بأوزن منها بسدس سدس"، ولم ينص على أنه حديث، وإنما قاله بطريقة تدلّ على ضعفه، حيث يقول: "وما قيل: أنه يؤخذ للمظلوم بماله ... " ولم أقف عليه في كتب الحديث التي بين يدي.
[4] - في "ب" (أموال الناس).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست