نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 558
دخنها كذا، واللطمة الضرب بالكف، وهو مجاز عن وصول تلك الفتن إلى كلم ن حضرها حتى يصير أهل الزمان فرقتين: مسلم خالص وكافر خالص، فإذا قيل: انقضت تلك الفتنة، تمادت أي بلغت الغاية، والفسطاط مدينة يجتمع فيها، وغضافته إلى الإيمان بجعل المؤمنين نفسه.
[حلف] نه فيه: "حالف" بين قريش والأنصار، أي أخى بينهم. وفيه: لا "حلف" في الإسلام، أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك منهي عنه بالحديث، وما كان فيها على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين ونحوه فورد فيه: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وقد يجمع بأن الأمر كان قبل الفتح والنهي بعده، وكان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المطيبين، وكان عمر من الأحلاف، والأحلاف ست قبائل: عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب وسهم، سموا به لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة، ويتم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا فسموا "المطيبين" وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفاً آخر مؤكداً فسموا "الأحلاف" لذلك. ومنه ح ابن عباس: وجدنا ولاية المطيبي خيراً من ولاية "الأحلافي" يريد أبا بكر وعمر. ومنه: لما صاحت الصائحة على عمر قالت: وأسيد "الأحلاف" قال ابن عباس: نعم والمحلف عليهم، يعني المطيبين. وفيه: من "حلف" على يمين فرأى غيرها خيراً منها، الحلف هو اليمين، وأصلهما العقد بالعزم والنية، فخالف بين اللفظين تأكيداً لعقده وإعلاماً أن لغو اليمين لا ينعقد تحته.
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 558