نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 562
محذوف الفعل، أي حلقها الله حلقاً وعقرها عقراً، ويقال لأمر يعجب منه: عقراً حلقاً، وللمرأة إذا كانت مؤذية مشؤمة. ومن التعجب قول أم الصبي الذي تكلم عقرى أو كان هذا منه، ويجيء في عين. وفيه: لما نزل تحريم الخمر كنا نعمد إلى "الحلقانة" فنقطع ما ذنب منها، يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التذنوبة، فإذا بلغ نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن، يريد أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ لئلا يكون قد جمع بين البسر والرطب. ومنه: مر بقوم ينالون من الثعد و"الحلقان". ك: حتى يأخذ "بحلقة" الباب، أي باب الجنة. وح: تهوى بيدها إلى "حلقها" بفتحتين وبكسر الحاء الخاتم لا فص له، أو القرط، وروى بسكون لام مع فتح حاء أي المحل الذي يعلق فيه. وح: سيماهم "التحليق" بإزالة الشعر، فإن قلت: وجود علامة الشيء يدل على وجوده وكون كل محلوق الرأس منهم خلاف الإجماع، قلت: كان هذا في عهد الصحابة لا يحلقون إلا في النسك أو الحاجة، وهؤلاء جعلوا الحلق شعارهم، وكان لجميع أعيانهم في جميع أزمانهم، أو يراد حلق الرأس واللحية وجميع الشعور، أو يراد بالتحليق الإفراط في القتل، أو مخالفة الدين، أو التسبيد بمهملة وموحدة استيصال الشعر وهو شك من الراوي. ن: سيماهم "التحالق" أي التحليق، واستدل به على كراهة الحلق، ولا يتم إذ العلامة تكون بحرام ومباح لكن قال أصحابنا: إن شق تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإلا استحب تركه، قرطبي: جعلوه علامة ترك الزينة شعاراً ليعرفوا به كفعل رهابين النصارى، وهذا جهل بما يزهد فيه وما لا يزهد فيه، وابتداع في الدين، فلم يرو عن واحد من الصحابة والتابعين فما حلقوا في غير إحلال وحاجة. ن: هذا القول الحق منهم من ألسنتهم إلى "حلقهم" وأشار على إلى حلقه تمثيلاً لحلقهم، ما كذب معروف ولا كذب مجهول. وحلاقيهم بخفة تحتية كالتراقي. ط: التفعيل لتعريف مبالغتهم في الحلق واستيصال شعر الرأس ولا يدل على ذمه فإن الحسن لا يذم باستنان أهل الزيغ، وهو كوصفهم
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 562