responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 569
لا يحيله. ط: وقيل: أي يجد سبيلاً إلى تطير بركة الطعام بترك التسمية. ن: هذا "المحل" أو هذا المنزل، هما بمعنى وهو بفتح حاء وكسرها، والفتح أقيس. وح: لن يعجل شيئاً قبل "حله" بفتح حاء وكسرها في المواضع الخمسة، أي قبل وجوبه وحينه، وعذاب النار والقبر أيضاً مفروغ عنه، لكن الدعاء به عبادة مأمور بها، كما لا يحسن ترك الصلاة اتكالاً على القدر فكذا الدعاء بالنجاة. وح: "تحل" الشفاعة، بكسر حاء وقيل بضمها أي يقع ويؤذن فيها. وح: ثم لا "أحل" لها عقدة حتى أقدم المدينة، أي لا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الإسراع. وح: لو جمعت بينهما كان "حلة" لأنها ثوبان عندهم، قوله: بين رجل من إخواني، أي من المسلمين، والظاهر أنه كان عبداً، وقيل: هو بلال، فيك جاهلية، أي التغيير من أخلاق الجاهلية، قوله: من سب الرجال سبوا أباه، اعتذار عن سبه أمه، يعني أنه سبني فسببت أمه، فأنكره صلى الله عليه وسلم، هم أي المماليك إخوانكم، وإطعامهم مما يأكل مستحب إجماعاً. ط: و"المستحل" لحرم الله، بأن يفعل فيه ما لا يحل كالاصطياد، وقطع الشجر، والدخول بغير إحرام. و"المستحل" من عترتي، أي يفعل بأقاربه ما لا يحل من غيذائهم، وترك تعظيمهم، فمن ابتدائية، وجوز كونها بيانية أي من يستحل من أولادي ما حرم الله كقوله "من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب" والتارك لسنته إن كان مستخفاً يكفر ويلعن، وإن كان مهاوناً يعصي، واللعنة عليه من باب التغليظ. وفي تعجيل صدقته قبل أن "يحل" بكسر حاء من الحلال، أو من حلول الدين، أي يجب الصدقة. وح: "فلم يحل" لذنب، أن يدركه إلا الشرك، أي لا ينبغي لذنب أن يدرك الداعي ويحيط به من جوانبه فيستأصله سوى الشرك. وح: "محلى" حيث حبستني، بفتح ميم وكسر حاء زمان أو مكان، أي أشترط أن أخرج من إحرامي إن مرضت،

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست