مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
101
الْأُفق الْمُبين: هِيَ نِهَايَة مقَام الْقلب. وَاسم كتاب صنفه الباقر جلّ نظره فِيهِ فِي تَحْقِيق الزَّمَان والدهر والسرمد.
الِافْتِرَاق: فِي الأكوان.
بَاب الْألف مَعَ الْقَاف
الْإِقْدَام: (بيش آمدن وَاخْتِيَار نمودن) وَلَا يجوز الْإِقْدَام على الزِّنَا بِالْإِكْرَاهِ وَكَذَا لَا يجوز الْإِقْدَام على الْقَتْل بِالْإِكْرَاهِ.
الْإِقَامَة: مثل الْأَذَان فِي الْكَلِمَات إِلَّا أَنه تزاد فِيهَا كلمتان قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة. فَهِيَ سبع عشرَة كلمة ويفصل بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة مِقْدَار رَكْعَتَيْنِ أَو أَربع رَكْعَات. يقْرَأ فِي كل رَكْعَة نَحوا من عشر آيَات وَالْأولَى للمؤذن أَن يتَطَوَّع بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَإِن لم يصل يجلس بَينهمَا. وَأما إِذا كَانَ فِي الْمغرب فالمستحب أَن يفصل بَينهمَا بسكتة ويسكت قَائِما مِقْدَار مَا يُمكن فِيهِ من قِرَاءَة ثَلَاث آيَات قصار هَكَذَا فِي الزَّاهدِيّ. وَفِي حَوَاشِي كنز الدقائق يفصل بَينهمَا فِي الْفجْر يقْرَأ عشْرين آيَة. وَفِي الظّهْر وَالْعشَاء بِقدر مَا يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة عشر آيَات. وَفِي الْعَصْر بِقدر رَكْعَتَيْنِ يقْرَأ فيهمَا عشْرين آيَة.
الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب: الْأَقْرَب مُبْتَدأ وَخَبره مَحْذُوف يَعْنِي الْأَقْرَب أولى من الْأَبْعَد فالفاء فِي قَوْله فَالْأَقْرَب للتعقيب أَي بعد الْأَقْرَب الْمَذْكُور أَي فَمن كَانَ بعده أقرب فَهُوَ أولى عِنْد عدم الْأَقْرَب الأول.
الْإِقْرَار: فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِخْبَار عَن ثُبُوت حق الْغَيْر على نَفسه فَلَا يكون الْإِقْرَار إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقربة لَا إنشاؤه فَافْهَم.
الاقتباس: فِي اللُّغَة (نور جيدن) . وَفِي البديع هُوَ أَن يضمن الْكَلَام نظما أَو نثرا شَيْئا من الْقُرْآن أَو الحَدِيث لَا على طَريقَة أَن ذَلِك الشَّيْء من الْقُرْآن أَو الحَدِيث يَعْنِي على وَجه لَا يكون فِيهِ إِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْهُ كَمَا يُقَال فِي أثْنَاء الْكَلَام قَالَ الله تَعَالَى كَذَا وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَذَا وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يكون اقتباسا كَقَوْل ابْن شَمْعُون فِي وعظه يَا قوم اصْبِرُوا عَن الْمُحرمَات. وَصَابِرُوا على المفترضات. وَرَابطُوا بالمراقبات. وَاتَّقوا الله فِي الخلوات. يرفع لكم الدَّرَجَات. وكقول الحريري قُلْنَا شَاهَت الْوُجُوه وقبح وَهُوَ لفظ الحَدِيث على مَا رُوِيَ أَنه لما اشْتَدَّ الْحَرْب يَوْم حنين أَخذ
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir