مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
103
يَصح إِلَّا بِزِيَادَة أَمر عَلَيْهِ هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْفَاعِل) وَطَلَبه الزِّيَادَة هُوَ الِاقْتِضَاء والمزيد هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْمَفْعُول) فالاقتضاء حِينَئِذٍ أَعم مِمَّا ذكر سَابِقًا لِأَن الصِّحَّة غير مُقَيّدَة بالشرعية. وَقَرِيب من ذَلِك مَا قيل إِن الِاقْتِضَاء هُوَ دلَالَة اللَّفْظ على معنى خَارج يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدقه أَو صِحَّته عقلا أَو شرعا أَو لُغَة. قَوْله (صدقه) ليدْخل نَحْو رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. فَإِن صدق هَذَا الْكَلَام مَوْقُوف على اعْتِبَار نفي حكم الْمُؤَاخَذَة لِأَن عين الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَاقع. وَقَوله (عقلا) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَجَاء رَبك} . أَي أَمر رَبك لِامْتِنَاع الْمَجِيء على الله تَعَالَى. وَقَوله (شرعا) ليدْخل نَحْو أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف. وَقَوله (لُغَة) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَالله وَرَسُوله أَحَق أَن يرضوه} . أَي مِمَّن أَن يرضوه.
وَيعلم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح لكَونه مُحْتَاجا إِلَيْهِ لَازم مُتَقَدم وَلذَا اعْترض بِأَنَّهُم اتَّفقُوا على أَن الطَّلَاق والعقود فِي مثل طَلقتك وَأَنت طَالِق ونكحتك وبعت واشتريت بطرِيق الِاقْتِضَاء وَلَيْسَ هَا هُنَا لَازم مُتَقَدم بل مُتَأَخّر لِأَن تِلْكَ الصِّيَغ كلهَا فِي الشَّرْع إنشاءات وموضوعة لإِثْبَات هَذِه الْمعَانِي لَا لإخبارها. فالطلاق الثَّابِت مثلا من قبل الزَّوْج بطرِيق الْإِنْشَاء يكون ثَابتا بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك فَيكون مُتَأَخِّرًا لَا مُتَقَدما وَقس عَلَيْهِ بِعْت واشتريت. وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ معنى كَون هَذِه الصِّيَغ إنشاءات فِي الشَّرْع أَنَّهَا نقلت عَن معنى الْأَخْبَار بِالْكُلِّيَّةِ وَوضعت لإيقاع هَذِه الْأُمُور وإنشائها بل مَعْنَاهُ أَنَّهَا صِيغ توقف صِحَة مدلولاتها على ثُبُوت هَذِه الْأُمُور من جِهَة الْمُتَكَلّم أَولا يَعْنِي أَن الشَّارِع اعْتبر إِيقَاع الطَّلَاق مثلا من جِهَة الْمُتَكَلّم قبيل كَلَامه أَنْت طَالِق أَو طَلقتك بطرِيق الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ طلق امْرَأَته قبيل كَلَامه فيخبر عَن ذَلِك الْإِيقَاع بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك. وَإِنَّمَا اعْتبر هَذَا صونا لكَلَامه عَن الْكَذِب فَكَلَامه بَاقٍ على الخبرية لَكِن لما لم يكن الطَّلَاق ثَابتا قبل ثمَّ قد ثَبت بِهَذَا النَّوْع من الْكَلَام سمي كَلَامه هَذَا إنْشَاء وَقس عَلَيْهِ أنكحتك وبعت واشتريت وَهَا هُنَا أنظار وتحقيقات وَمن أَرَادَ التَّوْضِيح فَعَلَيهِ النّظر فِي التَّلْوِيح فِي بَاب الِاقْتِضَاء.
وَاعْلَم أَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. لَا يَسْتَقِيم بِلَا تَقْدِير لوُقُوع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان من الْأمة وثمة تقديرات مُتعَدِّدَة بِحَسب حكم دُنْيَوِيّ كالعقوبة وَالضَّمان والمذمة والملامة. وأخروي كالحساب وَالْعِقَاب وَالْحَسْرَة والندامة. فعلى هَذَا الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح وَدلَالَة الْكَلَام على الْمَحْذُوف من بَاب الِاقْتِضَاء وَأَيْضًا من جعل الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي عرف الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ جعل غير الْمَنْطُوق منطوقا تَصْحِيحا للمنطوق شرعا أَو عقلا أَو لُغَة.
وَاعْلَم أَن عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين وَأَصْحَاب الشَّافِعِي وَغَيرهم جعلُوا الْمَحْذُوف من بَاب الْمُقْتَضِي وَلم يفصلوا بَينهمَا فعرفوا الِاقْتِضَاء بِحَيْثُ يَشْمَل
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
103
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir