مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
187
التجشم: التَّكَلُّف يَعْنِي (رنج كشيدن بجيزي) .
التجنب: يكسو شدن وجانب دارى كردن) . قَالَ أَصْحَاب التصريف أَن بَاب التفعل قد يَجِيء للتجنب أَي ليدل على أَن الْفَاعِل جَانب أصل الْفِعْل نَحْو تأثم وتحرج أَي جَانب الْإِثْم والحرج.
التَّجْنِيس: فِي اصْطِلَاح البديع جعل اللَّفْظَيْنِ متجانسين وتفصيله فِي الجناس إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ من المحسنات اللفظية. وَعند أهل الْحساب التَّجْنِيس جعل الْعدَد الصَّحِيح كسورا من جنس كسر معِين. والضابطة فِيهِ أَنه إِذا كَانَ مَعَ الصَّحِيح كسر مُفردا أَو مكررا أَو مُضَافا فَالْعَمَل فِيهِ أَن تضرب الْعدَد الصَّحِيح فِي مخرج الْكسر الْمعِين ليحصل هُنَاكَ مبلغ وتزيد على الْمبلغ الْحَاصِل صُورَة الْكسر وعدده فَيحصل هُنَاكَ مبلغ ثَان أَكثر من الْمبلغ الأول وتضيفه إِلَى الْمخْرج بِأَن تَقول هُوَ مبلغ كل وَاحِد من آحاده جُزْء وَاحِد من ذَلِك الْمخْرج فمجنس الْخمس وَالثلث سِتَّة عشر ثلثا لِأَنَّك إِذا ضربت الْخمس فِي الثَّلَاثَة الَّتِي مخرج الثُّلُث يحصل خَمْسَة عشر. وَإِذا زِدْت على هَذَا الْحَاصِل صُورَة الثُّلُث وَهِي وَاحِد يحصل سِتَّة عشر ثلثا وَقس عَلَيْهِ. وَرُبمَا يُسمى التَّجْنِيس بالبسط وَإِنَّمَا قيدنَا الْعَمَل الْمَذْكُور بِشَرْط إِذا كَانَ مَعَ الصَّحِيح كسر لِأَن الْحَاجة فِي الْأَعْمَال الحسابية إِلَى تجنيس الصَّحِيح فِي الْأَغْلَب إِنَّمَا هِيَ إِذا كَانَ مَعَه كسر وَإِمَّا بِحَسب الْقلَّة والندرة فقد يحْتَاج إِلَى تجنيس الصَّحِيح إِذا لم يكن مَعَه كسر فَافْهَم.
التَّجْهِيز: (سازكردن وساختن جهاز عروس ومسافر ومرده) . وَالْمرَاد بالتجهيز فِي الْفَرَائِض جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمَيِّت حَتَّى الْقَبْر فعلى هَذَا لَا احْتِيَاج إِلَى ذكر التَّكْفِين فِي قَوْلهم يتَعَلَّق بتركة الْمَيِّت حُقُوق أَرْبَعَة مرتبَة الأول أَن يبْدَأ بتكفينه وتجهيزه إِلَّا أَن يُقَال إِنَّمَا يذكر اهتماما بِشَأْنِهِ.
التجربيات: فِي البديهي.
التجلي: مَا ينْكَشف للقلوب من أنوار الغيوب. وَإِنَّمَا جمع الغيوب بِاعْتِبَار تعدد موارد التجلي كَمَا بَين فِي كتب السلوك.
التجلي الذاتي: مَا يكون مبدأه الذَّات من غير اعْتِبَار صفة من الصِّفَات.
التجلي الصفاتي: مَا يكون مبدأه صفة من الصِّفَات من تعينها وامتيازها عَن الذَّات.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
187
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir