مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
189
بَاب التَّاء مَعَ الْحَاء
التَّحَوُّل: المُرَاد بِهِ فِي قَول أَصْحَاب التصريف بَاب الاستفعال قد يَجِيء للتحول إِنَّه لتحول الْفَاعِل إِلَى الْفِعْل نَحْو استحجر الطين أَي تحول إِلَى الْحجر وَصَارَ حجرا ثمَّ التَّحَوُّل قد يكون من حَقِيقَة إِلَى حَقِيقَة أُخْرَى كَمَا مر أَو من صفة إِلَى صفة أُخْرَى مثل استنسر البغاث أَي صَار كالنسر فِي الْقُوَّة و (البغاث) بحركات الْبَاء طَائِر ضَعِيف وَهُوَ مثل يضْرب بِهِ الْعَرَب فِي صيرورة الضَّعِيف قَوِيا.
التحذير: فِي اللُّغَة تخويف شَيْء عَن شَيْء وتبعيده عَنهُ. وَعند النُّحَاة اسْم عمل فِيهِ النصب بمفعوليته بِتَقْدِير اتَّقِ أَو بعد أَو نَحْوهمَا وَهُوَ على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: مَا يكون محذرا مِمَّا بعده مثل إياك والأسد. وَثَانِيهمَا: مَا يكون مكررا ومحذرا مِنْهُ مثل الطَّرِيق الطَّرِيق. فالاسم الْمَذْكُور فِي النَّوْع الأول يكون محذرا وَمَا بعده محذرا مِنْهُ مَذْكُورا أَو محذوفا وَفِي النَّوْع الثَّانِي يكون محذرا مِنْهُ وَيكون المحذر محذوفا دَائِما. وَالتَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فِي جَامع الغموض.
التَّحْلِيل: (از يكديكر جدا كردن) . وَعند أهل الْحساب هُوَ الْعَمَل بِالْعَكْسِ كَمَا سَيَجِيءُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
التَّحْكِيم: (شخصي راحكم كردانيدن) - وَالْحكم بِفَتْح الأول وَالثَّانِي صفة مشبهة من الحكم بِسُكُون الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي فوض الحكم إِلَيْهِ بِأَن كَانَ بَين زيد وَعَمْرو مثلا مخاصمة فَجعلَا بكرا حكما بَينهمَا وَقَالا بِمَا يحكم بكر بَيْننَا فَهُوَ مُسلم عندنَا فَحكم بكر بَينهمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول فِي غير حد وقود ودية على الْعَاقِلَة صَحَّ لَو صلح بكر قَاضِيا وَبَطل حكمه لنفع أَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته بِخِلَاف حكمه على ضررهم كَحكم القَاضِي. وَالْحكم أدنى مرتبَة من القَاضِي. والتحكم هُوَ الحكم بِلَا حجَّة.
التَّحْرِيم: جعل الشَّيْء محرما. وَإِنَّمَا خصت التَّكْبِيرَة الأولى بالتحريمة لِأَنَّهَا تحرم الْأُمُور الْمُبَاحَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة دون سَائِر التَّكْبِيرَات.
التَّحْرِير: فِي اللُّغَة التخليص عَن الرّقّ وَأَيْضًا اكتتاب مَا لَيْسَ فِيهِ حَشْو وَزِيَادَة وَفِي الْعرف تخلية الْكَلَام عَن الحشو والتطويل.
التَّحْقِيق: إِثْبَات الْمَسْأَلَة بدليلها.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
189
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir