مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
236
كَثِيرَة لم يسْتَعْمل إِلَّا غلق بِلَا تَضْعِيف إِلَّا على سَبِيل الْمجَاز.
التّكْرَار: إتْيَان شَيْء مرّة بعد أُخْرَى.
التَّكَلُّم: يفْسد الصَّلَاة قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو سَاهِيا قبل أَن يقْعد قدر التَّشَهُّد. وَإِمَّا بعد الْقعُود قدره فَلَا، فَإِن قيل إِن السَّلَام لِلْخُرُوجِ عَن الصَّلَاة قبل الْقعُود الْمَذْكُور إِن كَانَ عمدا فَهُوَ مُفسد للصَّلَاة وَإِن كَانَ سَهوا فَلَا مَعَ أَنه كَلَام فِي الْحَالَتَيْنِ فَلم جعل هَذَا الْكَلَام عفوا فِي حَالَة السَّهْو قُلْنَا السَّلَام من اذكار الصَّلَاة إِذْ فِي التَّشَهُّد يسلم على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَهُوَ من أَسمَاء الله تَعَالَى وَإِنَّمَا أَخذ حكم الْكَلَام لكاف الْخطاب وَإِنَّمَا يتَحَقَّق معنى الْخطاب فِيهِ عِنْد الْقَصْد فاعتبرناه ذكرا عِنْد النسْيَان وكلاما عِنْد الْعمد عملا بالشبيهين.
بَاب التَّاء مَعَ اللَّام
التلميح: أَن يشار فِي فحوى الْكَلَام إِلَى قصَّة أَو شعر من غير أَن يذكر صَرِيحًا.
التلبيس: ستر الْحَقِيقَة وإظهارها بِخِلَاف مَا هِيَ عَلَيْهِ.
التلطف: أَن يذكر ذَات أحد المتضائفين مُجَرّدَة عَن الْإِضَافَة فِي تَعْرِيف المتضائف الآخر.
التَّلْوِيح: كِنَايَة تكون الوسائط فِيهَا كَثِيرَة من لوح إِذا أَشَارَ عَن بعيد.
التلفيف: عِنْد عُلَمَاء البديع هُوَ مُرَاعَاة النظير.
تلقي الجلب: مَكْرُوه. يُقَال جلب الشَّيْء إِذا جَاءَ من بلد إِلَى بلد آخر. وَهُوَ يحْتَمل أَن يكون الجلب جمع الجالب كالخدم جمع الْخَادِم. وَيحْتَمل أَن يكون بِمَعْنى المجلوب كالنشر بِمَعْنى المنشور. فالمجلوب إِذا قرب من بلد تعلق بِهِ حق الْعَامَّة فَيكْرَه أَن يسْتَقْبل الْبَعْض ويشتريه وَيمْنَع الْعَامَّة عَن شراه. هَذَا إِنَّمَا يكره إِذا كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلَد وَإِن كَانَ لَا يضر بذلك فَإِنَّهُ لَا يكره إِلَّا إِذا لبس السّعر على الواردين وَاشْترى مِنْهُم بأرخص من سعر الْمصر وهم غير عَالمين بِهِ فَحِينَئِذٍ يكره كَذَا فِي شرح الْكَنْز.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
236
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir