مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
238
المستقر بِحَسب الْوَضع عَن ذَات مَذْكُورَة أَو مقدرَة فِي نِسْبَة فِي جملَة أَو مَا يشابهها وَحَال تميز الْعدَد فِي اسْم الْعدَد.
التَّمَنِّي: فِي المطول هُوَ طلب حُصُول شَيْء على سَبِيل الْمحبَّة. وَالْفرق بَين الْعرض وَالتَّمَنِّي من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن الْعرض يَسْتَدْعِي مُخَاطبا يعرض عَلَيْهِ وَالتَّمَنِّي لَا يستدعيه. إِذْ قد يَقُول الْمُنْفَرد إِلَّا مَاء أشربه كَمَا تَقول لَيْت لي مَاء أشربه - وَالثَّانِي: أَن الْعرض إِنَّمَا يكون فِي نفع الْمُخَاطب وَالتَّمَنِّي لَا يلْزمه لِأَنَّهُ قد يتَمَنَّى مَا يقْتَصر نَفعه عَلَيْهِ. وَالتَّمَنِّي يسْتَعْمل فِي المحالات والممكنات الَّتِي لَا طماعية فِي وُقُوعهَا. بِخِلَاف الترجي فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي الممكنات الَّتِي لَا وثوق بحصولها. وَاعْلَم أَن تَعْرِيف التَّمَنِّي بِمَا ذكر تَعْرِيف بالأعم لِأَنَّهُ يدْخل فِيهِ طلب شَيْء على سَبِيل الْمحبَّة مَعَ التوقع أَو الطماعية فِي وُقُوعه مَعَ أَنه لَيْسَ تمنيا إِلَّا أَنهم جوزوه فِي التعريفات النَّاقِصَة لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد امتياز الْمُعَرّف عَن جَمِيع مَا عداهُ. وَالْفرق بَين التوقع والطمع أَن التوقع هُوَ انْتِظَار شَيْء وَقع أَو قرب وُقُوعه - والطمع هُوَ إِرَادَة شَيْء بعد وُقُوعه.
التَّمَتُّع: الِانْتِفَاع. وَفِي الْفِقْه هُوَ الْجمع بَين أَفعَال الْحَج وَالْعمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي سنة وَاحِدَة بإحرامين بِتَقْدِيم أَفعَال الْعمرَة من غير أَن يلم بأَهْله إلماما صَحِيحا. وَطَرِيقه أَن يحرم بِعُمْرَة من الْمِيقَات فيطوف الْبَيْت للْعُمْرَة وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ويحلق أَو يقصر وَقد حل من الْعمرَة إِذا لم يسق الْهَدْي مَعَ نَفسه وَيقطع التَّلْبِيَة بِأول الطّواف أَي حِين اسْتَلم الْحجر الْأسود فِي أول شوط ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة من الْحرم ويحج ويذبح وَإِن كَانَ عَاجِزا عَن الذّبْح يَصُوم ثَلَاثَة آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذا فرغ من أَفعَال الْحَج وَإِذا سَاق الْهَدْي لَا يكون حَلَالا فَبعد الْفَرَاغ عَن أَفعَال الْعمرَة يحرم بِالْحَجِّ ويسوق الْهَدْي - فَإِذا حلق يَوْم النَّحْر حل عَن إحراميه والإلمام الْعود إِلَى بَلَده.
والمتمتع: إِذا عَاد إِلَى بَلَده بعد الْعمرَة فَإِن لم يسق الْهَدْي بَطل تمتعه وَلَا يجب عَلَيْهِ دم التَّمَتُّع وَإِن سَاق الْهَدْي لَا يبطل تمتعه فَقَوْلهم من غير أَن يلم ذكر الْمَلْزُوم وَإِرَادَة اللَّازِم وَهُوَ بطلَان التَّمَتُّع - فَإِذا سَاق الْهَدْي وَالْحق بأَهْله لَا يكون إلمامه صَحِيحا لِأَنَّهُ لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل كَمَا عرفت فَيكون عوده وَاجِبا فَلَا يكون إلمامه صَحِيحا فَإِذا عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعا. فالمتمتع نَوْعَانِ: أَحدهمَا: من لَا يَسُوق الْهَدْي. وَالثَّانِي: من يَسُوقهُ وَلكُل مِنْهُمَا أَحْكَام كَمَا عرفت.
التَّمَاثُل: فِي التباين.
التَّمْثِيل: قسم من الْحجَّة فَهُوَ حجَّة يَقع فِيهِ بَيَان مُشَاركَة جزئي لجزئي آخر فِي عِلّة الحكم ليثبت ذَلِك الحكم فِي الجزئي الأول. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ حجَّة يَقع فِيهِ تَشْبِيه جزئي لجزئي فِي معنى مُشْتَرك بَينهمَا ليثبت الحكم فِي الْمُشبه مثل الْحُرْمَة الثَّابِتَة فِي
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
238
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir