مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
268
الْجَرّ ثمَّ الْإِضَافَة ثمَّ التّبعِيَّة وَقد اجْتمع ذَلِك أَيْضا كُله مُرَتبا فِي الْبَسْمَلَة فالاسم مخفوض بالحرف وَالله بِالْإِضَافَة والرحمن بالتبعية.
الجرصن: دخيل أَي لَيْسَ بعربي أُصَلِّي البرج وَقيل مجْرى المَاء فِي الْحَائِط. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الجرصن البرج الَّذِي يكون فِي الْحَائِط. وَعَن الإِمَام الْبَزْدَوِيّ رَحمَه الله جذع يُخرجهُ الْإِنْسَان من الْحَائِط ليبتني فِيهِ كَذَا فِي الْمغرب.
الجريب: بِفَتْح الأول وَكسر الرَّاء الْمُهْملَة ثَلَاثَة آلَاف وسِتمِائَة ذِرَاع أَي بالتكسير. وَقَالَ الْفَاضِل الجلبي فِي حَاشِيَة شرح الْوِقَايَة الجريب سِتُّونَ ذِرَاعا فِي سِتِّينَ أَي يكون سِتِّينَ طولا وعرضا. وَقيل هَذَا حِكَايَة عَن جريب سَواد الْعرَاق فِي أراضيهم وَلَيْسَ بِتَقْدِير لَازم فِي الأَرْض كلهَا. بل جريب الْأَرَاضِي مُخْتَلف باخْتلَاف الْبلدَانِ فَيعْتَبر فِي كل بَلْدَة مُتَعَارَف أَهله كَذَا فِي الْكِفَايَة وَفِي المسكيني شرح كنز الدقائق والجريب سِتُّونَ ذِرَاعا بِذِرَاع كسْرَى وَأَنه يزِيد على ذِرَاع الْعَامَّة بقبضة وَهُوَ سبع قبضات.
الجرم: بِالضَّمِّ الْقطع وَالْجِنَايَة وبالكسر الْجَسَد مُطلقًا والجسد الصافي وَلِهَذَا يُطلق على الْفلك وَمَا فِيهَا من الْكَوَاكِب دون العناصر والمواليد الثَّلَاثَة وَجمعه إجرام وجروم وجرم بالضمتين (وَلَا جرم) بِالضَّمِّ لَا بُد.
الْجرْح الْمُجَرّد: مَا يفسق بِهِ الشَّاهِد وَلم يُوجب حَقًا للشَّرْع كَمَا إِذا شَهدا أَن الشَّاهِدين شربا الْخمر وَلم يعلم تقادم الْعَهْد أَو أَنَّهُمَا يرتكبان الْكَبِيرَة مُطلقَة وَإِنَّمَا سمي مثل هَذَا جرحا مُجَرّد التجردة عَن التَّعْيِين وَلِهَذَا لَا يُوجب حَقًا للشَّرْع كالحد وَالتَّقْدِير.
الجرموق: هُوَ الموق مُعرب يرموك لِأَن الْجِيم وَالْقَاف لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كلمة إِلَّا معربة. أَو حِكَايَة صَوت ذكره الْجَوْهَرِي وَيجوز الْمسْح على الجرموق إِذا كَانَ من الْأَدِيم وَنَحْوه وَلَو كَانَ من كرباس لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ كاللفافة إِلَّا أَن تنفذ البلة إِلَى الْخُف قدر الْوَاجِب وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاث أَصَابِع الْيَد.
بَاب الْجِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة
الْجُزْء: مَا يتركب عَنهُ وَعَن غَيره شَيْء هُوَ الْكل وَفِي اصْطِلَاح الْحساب هُوَ الْعدَد الْأَقَل الَّذِي يعد الْأَكْثَر أَي يفنيه كَمَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد شرِيف الْعلمَاء قدس سره الْعدَد الْأَقَل إِن عد الْأَكْثَر يُسمى جُزْءا لَهُ اصْطِلَاحا وَإِن لم يعده كَانَ أَجزَاء لَهُ انْتهى كالثلاثة فَإِنَّهَا تعد التِّسْعَة فَهِيَ جُزْء لَهَا بِخِلَاف السِّتَّة فَإِنَّهَا أَجزَاء للتسعة. وَيعلم من هَا
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
268
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir