مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
32
جمع الْمُذكر الْحَاضِر والواحدة الْمُؤَنَّث الْحَاضِرَة عِنْد الْجُمْهُور للتَّخْفِيف وَوُجُود الدَّال أَعنِي الضمة والكسرة لَا لِاجْتِمَاع الساكنين على غير حَده وَعند ذَلِك الْبَعْض لِاجْتِمَاع الساكنين على غير حَده لفَوَات الشَّرْط الْمَذْكُور.
اجْتِمَاع الساكنين على غير حَده: مَا كَانَ على خلاف الساكنين على حَده وَإِمَّا بِأَن لَا يكون السَّاكِن الأول حرف لين أَولا يكون الثَّانِي مدغما أَو لَا يكون الساكنان فِي كلمة وَاحِدَة بل فِي كَلِمَتَيْنِ وَهَذَا عِنْد الْبَعْض. وتفصيل اجْتِمَاع الساكنين فِي التقاء الساكنين.
الاجماع: فِي اللُّغَة الْعَزْم والاتفاق يُقَال أجمع فلَان على كَذَا أَي عزم وَأجْمع الْقَوْم على كَذَا أَي اتَّفقُوا. وَفِي الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كل عصر على أَمر ديني وَالتَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فِي أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعلم أصُول الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الْإِجْمَاع الْمركب: هُوَ الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المأخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ لفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعَقَد الاجماع على انْتِقَاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتقاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله الْمس فَلَو قدر عدم كَون الْقَيْء ناقضا نَحن لَا نقُول بالانتقاض بالمس ثمَّ فَلم يبْق الْإِجْمَاع وَلَو قدر عدم كَون الْمس ناقضا فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض أَيْضا فَلم يبْق الْإِجْمَاع أَيْضا.
الأجرام: جمع الجرم بِكَسْر الْجِيم يُطلق على الْفلك وَمَا فِيهِ من الْأَجْسَام
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
32
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir