مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
368
أَرَاهَا غُلاَمَانَا الخَلاَ فَتَشَذَّرَتْ
مِرَاحاً ولَمْ تَقْرَأْ جَنِيناً وَلاَ دَمَا
يَقُول: لم تَحْمِلْ عَلَقَةً، أَي دَماً وَلَا جَنِيناً. قَالَ الشافعيُّ رَضِي الله عَنهُ: {القَرْءُ: اسْمٌ للوقْتِ، فَلَمَّا كَانَ الحيضُ يَجيء لوَقْتٍ، والطُّهْرُ يَجيء لِوَقْتٍ، جازَ أَن تكون الأَقْرَاءُ حِيَضاً وأَطْهَاراً، ودَلَّتْ سُنَّةُ رَسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ أَراد بقوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء} (الْبَقَرَة: 228) الأَطهارَ، وَذَلِكَ أَن ابْن عُمَرَ لما طَلَّقَ امرأَته وَهِي حَائضٌ واستفْتَى عُمَرُ رَضي الله عَنهُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمفيما فَعَل قَالَ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإِذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمر اللَّهُ تَعَالَى أَن يُطَلَّق لَها النِّساءُ) ، وقرأْت فِي طَبقات الخَيْصرِيّ من تَرْجَمَة أَبي عُبيدٍ الْقَاسِم بن سَلاَّم أَنه تَناظَر مَعَ الشافِعيِّ فِي القَرْءِ هَل هُوَ حَيْضٌ أَو طُهْرٌ، إِلى أَن رَجَعَ إِلى كَلَام الشافعيّ، وَهُوَ مَعدُودٌ من أَقرانه، وَقَالَ أَبو إِسحاق: الَّذِي عِنْدِي فِي حَقِيقة هَذَا أَن القَرْءَ فِي اللغةِ الجَمْعُ وأَنّ قولَهم قَرَيْتُ الماءَ فِي الحَوْضِ وإِن كَانَ قد أُلْزِم الياءَ، فَهُوَ جَمَعْتُ، وقَرَأْتُ القُرآنَ: لَفَظْتُ بِهِ مَجموعاً فإِنما القَرْءُ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحمِ، وَذَلِكَ إِنما يكون فِي الطُّهْرِ، وصحَّ عَن عائشةَ وابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنهما قَالَا: الأَقراءُ والقُرُوءُ: الأَطهار، وَحقَّقَ هَذَا اللفظَ مِن كَلَام العَرب قَوْلُ الأَعشى:
لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا
} فَالقُروءُ هُنَا: الأَطهار لَا الحِيَضُ لأَن النساءَ يُؤَتَيْنَ فِي اءَطْهَارِهِنَّ لَا فِي حِيَضِهِنَّ، فإِنّما ضَاعَ بِغَيْبَتِه عَنهنَّ أَطْهارُهُن، قَالَ الأَزهريُّ: وأَهلُ الْعرَاق يَقولون: القَرْءُ: الحَيْضُ، وحُجَّتُهم قولُه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرائِكِ) أَي أَيَّام أَقْرائِكِ) أَي أَيَّام حِيَضِك، قَالَ الْكسَائي والفَرَّاءُ: أَقْرأَت المرأَةُ إِذا حاضَتْ (وَقَالَ الأَخفش:) . وَمَا قَرَأَتْ حَيْضَةً، أَي مَا ضَمَّتْ رَحِمُها عَلَى حَيْضَةٍ، وَقَالَ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
368
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir