responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 20
إذًا الواجب قد يكون ركنًا، وقد يكون شرطًا، وقد يكون غير ذلك، حينئذٍ نقول: الصلاة واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام، يفوت الإسلام بفواتها صحيح؟ - خليكم معي - الصلاة واجبة، مقدمة صحيحة، الصلاة واجبة وهي ركن يفوت الإسلام بفواتها على القول بأنه كافر، وهو قول جماهير السلف أنه كافر، إذًا بفوات هذا الواجب فات الإسلام. كالركوع بالنسبة للصلاة. صحيح؟ طيب.
الصوم واجب، وهو ركن من أركان الإسلام بفواته لا يفوت الإسلام على قول الجماهير.
إذًا الوصف وُصِفَتْ الصلاة بالوجوب، ووُصِفَ الصوم بالوجوب، فات الإسلام بفوات الصلاة، لم يفت الإسلام بفوات الصوم، إذًا الواجب يختلف أو لا؟ يختلف مع كون الاتفاق على أن الصوم ركن من أركان الدين، وأن الصلاة ركن من أركان الدين، لكن من حيث الحكم الذي يترتب على هذا الركن يختلف من ركن إلى آخر. كذلك قد يكون بعض الواجبات مختلَف فيها بين أهل العلم من حيث الوجوب وعدمه، ولذلك الواجب قد يكون متفقًا على وجوبه، وقد يكون مختلفًا في وجوبه. الواجب المتفق على وجوبه أقوى من حيث ما يترتب عليه من الأحكام في الدنيا والآخرة من الواجب المختلف فيه.
طيب ما الذي أراده المصنف هنا بالواجب؟ الصوم أو كالصلاة؟ نقول: الصلاة، إذًا (يَجِبُ) بمعنى أنه أراد الركن والأساس الذي يقوم عليه الدين فلو فاتت هذه الأسس لفات الدين. {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} لم يؤمن أصلاً، فات الدين؟، فاته لا شك. {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} فإذا فات العمل الصالح كله، فاته الدين أو لا؟ - إيش فيكم -؟ [ليش تترددون هكذا يا إخوان] فاته قطعًا، العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، فإذا فات العمل كله بمعنى أنه اعتقد بقلبه لا إله إلا الله ولم يُصلِّ لله ركعة. فحينئذٍ نقول: من عيَّن العمل الصالح بكون الإسلام يفوت بفواته كالصلاة حينئذٍ عيَّن جنس العمل، نقول: جنس العمل داخل في مسمى الإيمان، هل هو معين أم لا؟ من كفَّر بترك الصلاة فقد عيَّن، لأنه يقول: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} إن ترك الصلاة فقد كفر، إن صلى وترك الصوم والحج على قول الجماهير لم يكفر، إذًا عيَّن جنس العمل الداخل في مسمى الإيمان.
على كلٍّ نقول: المراد هنا مراد المصنف رحمه الله كالصلاة يعني الواجب العيني الذي يفوت الإسلام بفواته، وليس المراد الواجب الذي يكون كالتشهد الأول ونحو ذلك. لا، وإنما المراد به بمعنى الركن، لأن الركن واجب، والشرط واجب، وما طلب الشارع فعله ولم يكن جزء الماهية، ولم يكن خارج الماهية ورتب الشرع عليها فوات الماهية لفواته نقول: هذا واجب، أو يُسمّى شرطًا، والأول يُسمّى ركنًا، ومراد المصنف هنا الأركان، المراد به الأركان.
(يَجِبُ عَلَيْنَا). هذا تحتاج إلى شرح.
نقف على هذا.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.
إن شاء الله هذه الرسالة الإخوة يظنون أننا نمشي هكذا إن شاء الله في المستقبل ما يحتاج إلى مشي نمشي فيه إن شاء الله، وما يحتاج إلى وقوف نقف. لكن نحاول خلال شهرين ونصف تقريبًا أن ننتهي منها.

- - -

نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست