نام کتاب : الموسوعة العقدية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 336
ومثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا وقال: هو من فعل المجوس من تشبه بقوم فهو منهم وقال: أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم.
وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل: آذرماه، وقال للذي دعاه: زي المجوس، زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه وهذا كثير في نصوصه لا يحصر.
وقال حرب الكرماني: قلت لـ أحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر، وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلاً، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع.
قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث، لئلا يرى عورة نفسه، وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، وغيره، في أصناف اللباس وأقسامه:- ومن اللباس المكروه: ما خالف زي العرب، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالف زي العرب، وشابه زي الأعاجم.
وقال أيضاً أصحاب أحمد وغيرهم، منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بـ ابن البغدادي - وأظنه نقله أيضاً عن أبي عبد الله بن حامد -: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نص أحمد على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما تنكره العامة، وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة.
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد، فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها لأن الرفع من زي الأعاجم، وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روى في الخبر: ((لا تبددوا يبدد الله شملكم)).
وروي ((أنه صلى الله عليه وسلم: نهى أن يرفع الطست حتى يطف)) [1] يعني يمتلئ.
وقالوا أيضاً - ومنهم أبو محمد عبد القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس، على إحدى الروايتين، لأن في ذلك تشبهاً بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم:)) من تشبه بقوم فهو منهم) ([2].
بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين - ومنهم عبد القادر-: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. [1] [1078])) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (5/ 2020) والقضاعي في ((المسند)) (1/ 408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترفعوا الطست حتى يطف اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم)) , قال البيهقي في إسناده بعض من يجهل, وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (1553). [2] [1079])) رواه أبو داود (4031) , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (6/ 471) , من حديث عبد الله بن عمر, وروي من حديث حذيفة, وأبي هريرة, وأنس رضي الله عنهم, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 359): إسناده صحيح, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 282): ثابت [و] إسناده حسن, وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)): حسن صحيح.
نام کتاب : الموسوعة العقدية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 336