responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 26
ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملّة:
وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: {وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} [1]، والله المستعان [2].
ومما يدل من السُّنة على الكفر الذي لا يُخرج من الملّة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)) [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها ... فقد كفر بما أُنزل على محمد)) [5]، ونظائر ذلك كثيرة.
وهذا النوع لا يُبطل الإسلام ولكن يُنقصه ويُضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب، وهو جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصي، كالزنا، ولكن لا يستحلّها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح وإن شاء غفر له [6].

[1] سورة النحل، الآية: 112.
[2] مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله، ص6.
[3] متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى عنه من السباب واللعن، 7/ 110، رقم 6044، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، 1/ 81، برقم 64.
[4] متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، 7/ 126، برقم 6104، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، 1/ 79، 60.
[5] مسند الإمام أحمد، 2/ 408، وصححه الألباني في آداب الزفاف، ص31.
[6] انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز، 4/ 20، و45.
نام کتاب : نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست