responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 253
- الشرط الثاني:
أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "نهوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك" [1].
وقال أيضاً: " كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام" [2].

- الشرط الثالث:
أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.

ومما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - أنه يرى أن التمائم على قسمين:
- القسم الأول: محرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص من غير القرآن.
- القسم الثاني: ممنوع، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية.
وما ذكره الشيخ - رحمه الله - عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه، فعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره: (فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاّ قطعت) [3]، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه) [4].

[1] مجموع الفتاوى (1/ 336)، وينظر: فتح المجيد (ص 137).
[2] اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 462)، وينظر: تيسير العزيز الحميد (166 - 167).
[3] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل برقم (3005)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير برقم (2115).
[4] أخرجه الإمام أحمد في مسنده (18304)، والترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعلق برقم (2072)، ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 72) برقم (2072).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست