responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 266
فَقَضَى عَلَيْهِ} القصص: 15. وفي بحديث الشفاعة الطويل في يوم القيامة وأن الناس يستغيثون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ليشفع لهم عند الله [1].
فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهي شرك أكبر، وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق، فهي جائزة كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث بموسى عليه السلام [2].
قال شيخ الإسلام: "وقد مضت السُّنة أن الحي يُطلب منه الدعاء كما يطلب سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق والغائب والميت فلا يطلب منه شيء " [3].
قال الشوكاني رحمه الله: "طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها .. " [4]. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: " .. استغاثة المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوه .. هذا جائز لا نزاع فيه " [5].
وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: " وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه، فإنه يجب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد؛ ... وقد نهى الله سبحانه نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو أحداً من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام لجميع الأمة" [6].

[1] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم (7510)، ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (193).
[2] ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 309).
[3] الرد على البكري (ص 46).
[4] الدرر النضيد (ص 87).
[5] منهاج التأسيس والتقديس (ص 346).
[6] القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 260)، ينظر: الشرح الميسر لكتاب التوحيد، لعبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم (ص 85)، تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول، لعبد المحسن بن محمد القاسم (ص 83).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست