responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 271
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - بعد نقله للكلام السابق-: "يعنى - والله أعلم - أنه شرك لفظي وليس شركا اعتقادياً، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر محرم لذاته، وهو كلام وجيه متين" [1].
وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء كما جاء في بعض الأحاديث، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْلحَ وأبيه إنْ صدَق) [2]، وقد أجاب عن ذلك العلماء بأقوال:
الجواب الأوّل: أن هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين.
والجواب الثاني: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: إنها لم تثبت في الحديث; لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك; فلا تصح نسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون باطلا.
الجواب الثالث: أنها تصحيف من الرواة، والأصل: (أفلح إن صدق) [3]. وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، و (أبيه) تشبه، (الله) إذا حذفت النقط السفلى.
الجواب الرابع: أنّ هذا كان قبل النّهي، فكان في الأوّل يجوز الحلِف بغير الله، وبعد ذلك نُهي عن الحلِف بغير الله، فقوله: (أفلح وأبيه) وأمثاله يكون منسوخاً بالنّهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الراجح.
والشاهد: أن الحلف بغير الله من اتّخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأنّ النّد معناه: النّظير والشّبيه، فالذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به نِدًّا لله وشبيهاً لله سبحانه وتعالى [4].

[1] سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 217).
[2] أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم (11) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام ... برقم (46).
[4] ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 162)، الجديد في شرح كتاب التوحيد (1/ 363)، القول الرشيد في أهم أنواع التوحيد لسليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان (1/ 24)، تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة الرياض (1/ 527)، فتح الباري (1/ 107)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ 216)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " أن هذه - أَفْلح وأبيه إنْ صدَق- رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر - رحمه الله - وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة , ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله , وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية" مجموع فتاوى ابن باز (3/ 143).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست