responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من مخازي الرافضة عبر التاريخ نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 74
[الاستِبصَارِ]:" قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَليهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَآلهِ يَوِمَ خَيبَرَ لُحُومُ الحُمُرِ الأَهلِيَّةَ وَنِكَاحَ المُتعَةِ" [1].
وجَاءَ فِي [التَّهذِيب]: "وَسُئِلَ أَبُو عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلام: كَانَ المُسلِمُونَ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ يَتَزَوَّجُونَ بِغَيرِ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: لا".
وَيَقُولُ السَّيدُ حُسينٌ المُوسَوِيّ مُعَلِّقَاً: "لا شَكَّ أَنَّ هَذَينِ النَّصَّينِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي نَسخِ حُكمِ المُتعَةِ وَإِبطَالِهِ". (2)
وَجَاءَ فِي [وَسَائِلِ الشِّيعَةِ]: "وَعَن عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبد اللهِ عَليهِ السَّلام لي, وَلِسُليمَانَ بن خَالِد: (قَد حُرِّمَتُ عَليكُمَا المُتعَةُ) [3].
وقَد نَقَلَ الدُّكتُورُ "نَاصِرٌ القَفَارِيّ" في كِتَابِهِ [أُصُولُ مَذهَبِ الشِّيعَةِ الإِمَامِيَّةِ الاثنَي عَشرِيَّةِ] عَن الأَلُوسِي قَولَهُ: "مَن نَظَرَ إِلى أَحوَالِ الرَّافِضَةِ في المُتعَةِ في هَذَا الزَّمَانِ لا يَحتَاجُ فِي حُكمِهِ عَليهِم بِالزِّنَا إِلى بُرهَانٍ، فَإِنَّ المرأَةَ الوَاحِدَةَ تَزنِي بِعشرِينَ رَجُلاً فِي يَومٍ ولَيلَةٍ، وَتَقُولُ إِنَّهَا مُتَمَتِّعَةٌ، وَقَد هُيِّئَت عِندَهُم أَسوَاقٌ عَدِيدَةٌ لِلمُتعَةِ تُوقَفُ فِيهَا النِّساءُ وَلَهُنَّ قَوَّادُونَ يَأتُونَ بِالرِّجَالِ إِلى النِّسَاءِ وَبِالنِّسَاءِ إِلى الرِّجَالِ فَيَختَارُونَ مَا يَرضُونَ ويُعَيِّنُونَ أُجرَةَ الزِّنَا وَيَأخُذُونَ بِأَيدِيهِنَّ إِلى لَعنَةِ اللهِ تَعَالى وَغَضَبِهِ" ا. هـ [4].
فَمَاذَا نَتَجَ عَن زَوَاجِ المُتعَةِ, وَمَا هِيَ آثَارُهُ عَلَى المُجتَمَعِ الرَّافِضِيِّ؟.
فَمِن آثَارِهِ: اختِلاطُ الأَنسَابِ, وَالذِي بِسَبَبِهِ حَرَّمَ اللهُ الزِّنَا, وَذَلِكَ مِن خِلالِ التَّمَتُّعِ بِزَوجَاتِ الغَيرِ, وَدُونَ عِلمِ أَزوَاجِهِنَّ, فَتَحمِلُ المَرأَةُ, وَلا تَدرِي هَذَا الوَلَدُ مَن يَكُونُ وَالِدُهُ, وَمِن ذَلِكَ كَثُرَ بِسَبَبِهِ الزَّواجُ مِنَ المَحَارِمِ, فَمِن كَثرَةِ مَا يَتَمَتَّعُونَ صَارَ الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ

[1] - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد - (2/ 809) وكتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 31) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2/ 4528) رقم الفتوى 9243 الرد على من زعم أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعة
(2) - كتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 31)
[3] - أحاديث يحتج بها الشيعة - (1/ 223) وكتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 37) والكافي للكليني مشكل 1 - 8 - (10/ 97)
[4] - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد - (3/ 1176)
نام کتاب : من مخازي الرافضة عبر التاريخ نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست