نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم - كشف شبهات ورد مفتريات نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 32
الأولى: الانقطاع، قال البيهقي عقب روايته: «هذا منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر».
والعلّة الثانية: أن فيه مجالدًا وهو ابن سعيد، ضعفه الأئمة النسائي والجوزجاني وابن عدي وأحمد بن حنبل وابن معين وابن حجر. (1)
وأما من ناحية المتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:
أـ أنه ثبت عن عمر صريحًا نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح، فعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني).
فهذه الرواية الصحيحة تُظهِر نَهْيَ عمر - رضي الله عنه - عن المغالاة في المهور وهي تُظهِر بطلان الرواية الأخرى.
ب ـ مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور وتيسير أمر الصداق منها: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
ومنها قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرُ رَحِمِهَا» (رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه الألباني).
ومنها أيضًا ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ.
(1) الضعفاء الصغير للبخاري (ص116) رقم (368)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 236) رقم (552)، الشجرة في أحوال الرجال وآيات النبوة للجوزجاني (ص 144)، تهذيب الكمال للمزي (27/ 222)، رقم (5780)، تقريب التهذيب (2/ 159).
وانظر: القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر.
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم - كشف شبهات ورد مفتريات نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 32