responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد نویسنده : العرباوي، عمر    جلد : 1  صفحه : 81
أواه، ومنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها ومعالها يفعل ذلك ليغتصب من جاره أرضه والله أعلم.

من الشرك النذر لغير الله
قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}. وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ}. الآية تدل على وفاء النذر ومدح من فعل ذلك، فالنذر من العبادة وصرفه لغير الله شرك، فإذا أنذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، والنذر قربة إلى الله تعالى، ولهذا مدح الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقربا إليه وتشفعا منه له عند الله، أو ليكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادته سبحانه غيره، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك. ووجه الدلالة من الآية الشريفة على هذا المعنى أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام، وذلك هو العبادة، فمن جاء به لغير الله تقربا إليه فقد أشرك.
قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته بأوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم وليقضوا لهم حوائجهم، أو ليشفعوا لهم شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (سورة الأنعام). قال الشيخ قاسم في شرح درر البحار النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض، أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصالحين ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من المال كذا، أو من الشمع كذا، أو الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها أنه نذر لمخلوق، والنذر له لا يجوز لأنه عبادة والعبادة

نام کتاب : كتاب التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد نویسنده : العرباوي، عمر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست