responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 115
القرآن - من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان (( .. فأَُخرجْ منها من كان في قلبه مثقال حبة من بُرّة أو شعيرة من إيمان)).
والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان.
والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان.
والمرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله - عز وجل -: ((وعزّتي وجلالي، وكبريائي، وعظمتي، لأُخرجَنَّ منها من قال: لا إله إلا الله)) [1].
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض
1 - قد يقال: إنّ الشارع قد سَمَّى بعض الذنوب كفراً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) [2].
2 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) [3].
3 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ... فقد كفر بما أُنزل على محمد)) [4]، ونظائر ذلك كثيرة، والجواب:

[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم 188/ 326.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم 48، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، برقم 64.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم 6103، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، برقم 60.
[4] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم 135، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم 639، والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة، باب من أتى امرأة في دبرها، برقم 1141، وأحمد في المسند، 2/ 408، وهو صحيح كما قال الألباني في آداب الزفاف، ص31.
نام کتاب : قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست