"من عشق، وعف، وكتم، ثم مات؛ مات شهيدًا"، قال: "هو حلال الدم" [1].
وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة؛ ليلبِّسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة -إمَّا لضعف رواتها، أو جهالتهم، أو لعلة فيها- فلا يجوز أن يُقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها" [2].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "فالواجب أن يُفرَّقَ بين الحديث الصحيح والحديث الكَذبِ؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومًا، ولمن يدعي السنة خصوصًا" [3].
وقال أيضًا: "الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه قولٌ بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة، والإجماع" [4].
وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: "إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحلُّ إذاعة شيء منها إلَّا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقوُّل على الله ما لم يَقُلْ، وفيه من العقوبة ما هو معروف" [5]. [1] انظر: "الإسرائيليات، والموضوعات في كتب التفسير"، ص (29).
(2) "ذم التأويل"، ص (47).
(3) "مجموع الفتاوى" (3/ 380).
(4) "منهاج السنة النبوية" (7/ 67، 68).
(5) "الفوائد المجموعة"، ص (100).