نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على جلد : 1 صفحه : 62
الفُضيلة، إن كانت بَمعنَى أكثرية المَثوبَة فهي غَيَر مَعْلُومَة لنَا، وإن كَانتَ بمعنَى أكثرية العِلم وَالِحلم فالأدلة فيه مُتعَارضَة عندَنا.
وَاختلف هل عُثمان أفضَل أم عَلي؟ وَمَال الأكثر إلى الأول وَجمعَ إلى الثاني، وَالقولان مَرويّانِ عن [1] إمَامنا الأعظم وَالله سبحانَه [وتعالى] [2] أعلَم.
وَهذَا وَقد ذكرَ الكردري [3] في (مَناقِب أبي حَنِيفةَ) [4] قال: إنَّ مَنْ اعترفَ بِالخلافَةِ وَالفَضيلة للِخلفَاء، وَقالَ أحبّ عَلياً أكثر لاَ يؤاخذ [5] إن شاء الله تعالى؛ لِقوله عَلَيه [11/أ] أفضَل الصَّلاة
وَالسّلام: ((اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ)) [6]. [1] في (م): (عن). [2] زيادة من (د). [3] هو تاج الدين عبد الغفور بن لقمان بن محمد الحنفي، نسبته إلى (كردر: من قرى خورازم) تولى قضاء حلب، وفيها وفاته سنة 562هـ، له مؤلفات عديدة. سير أعلام النبلاء: 23/ 112؛ الفوائد البهية: ص98. [4] طبع مع كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق بن أحمد بالهند سنة 1321هـ. [5] في (د): (يؤاخذه). [6] الحديث أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، السنن، كتاب النكاح، باب التسوية بن الضرائر: 3/ 446، رقم 1140؛ النسائي، السنن، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: 7/ 63، 3943؛ أبو داود، السنن، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء: 2/ 242، 2134؛ ابن ماجة، السنن، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء: 1/ 633، 1971.
نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على جلد : 1 صفحه : 62