responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 310
وحديث أم عطية (1)
رضي الله عنها أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) [2] فالنهي يقتضي التحريم.
القول الثاني: الكراهة من غير تحريم: واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها السابق، فقولها رضي الله عنها (لم يعزم علينا) دليل على أن النهي ليس نهي تحريم.
القول الثالث: إباحة زيارة النساء للقبور: واستدلوا بحديث المرأة التي كانت تبكي عند قبر، فأوصى الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالتقوى والصبر الذي ورد ذكره قبل قليل، ولم ينكر عليها زيارتها للقبر.
وبحديث عائشة (ت - 58هـ) رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلّى الله عليه وسلّم عن الذي تقوله للموتى، فقال لها قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وقد ورد ذكره قبل قليل.
القول الرابع: التفصيل وهو: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم، وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير نياحة كره، إلا أن تكون عجوزاً لا تشتهي فلا يكره [3] .
والقول الصحيح - والله أعلم - هو القول بالتحريم؛ وذلك لإمكان الإجابة

(1) أم عطية: نسيبة الأنصارية، غزت مع النبي صلّى الله عليه وسلّم سبع غزوات خلف الرجال في رحالهم، وتضمد جرحاهم، نزلت البصرة، من كبائر نساء الصحابة، شهدت غسل ابنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وحكت ذلك فاتقنت، وحديثها أصل في غسل الميت.
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 4/471، الإصابة لابن حجر 4/476.
[2] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/144 كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم في صحيحه 2/646 كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وابن ماجه في سننه 1/502 كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، والبيهقي في سننه 4/77 كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز.
[3] انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني لابن قدامة 3/523 - 524، المجموع شرح المهذب للنووي 5/281 - 282، حاشية ابن عابدين 2/242، وانظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص11 - 13.
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست