responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 344
الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها» [1] .
وقد ذكر رحمه الله الخلاف في حكم السفر إلى زيارة القبر، وأن للعلماء فيه قولين مع أن النزاع مرجوح ضعيف في هذه المسألة، فمن قائل: إنه معصية وهو قول الجمهور، ومن قائل: إنه ليس بمحرم، لكن لا فضيلة فيه، وليس بمستحب، فهو مباح، ولم يقل أحد باستحباب السفر إلى زيارة القبر، ومن قال به فهو مخالف للإجماع [2] .
وهذا يجعلنا نفهم مراد العلماء الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم، فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وليس إلى قبره؛ لأن السفر إلى مسجده هو المشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، أما السفر إلى قبره - فكما ذكر آنفاً - أنه لم يقل أحد باستحبابه [3] .
وأما أصل زيارة القبور فلم يحرم ابن تيمية زيارتها، بل يرى الاستحباب - كما هو قول الجمهور - ومع ذلك فقد قال بعدم نسخ المنع من زيارة القبور بعض أئمة التابعين كالنخعي (ت - 96هـ) ، والشعبي (ت - 104هـ) وابن سيرين (ت - 110هـ) - رحمهم الله جميعاً - [4] .
ولذا فإن ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الزيارة الشرعية المستحبة، وبين السفر لزيارة القبر، فالأول مشروع اتفاقاً، وأما الثاني فغير مشروع [5] ، فلم يكن أحد

[1] الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1/464 كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وابن خزيمة في صحيحه 2/268 جماع أبواب فضائل المساجد، باب فضل المساجد، والبيهقي في سننه 3/65كتاب الصلاة، باب فضل المساجد، والبغوي في شرح السنة 2/346كتاب الصلاة، باب فضل المساجد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/50.
[2] انظر: الرد على الأخنائي ص13، 15، الفتاوى الكبرى 2/6، اقتضاء الصراط المستقيم 2/670، 811.
[3] انظر: الرد على الأخنائي ص135.
[4] انظر: فتح الباري لابن حجر 3/148، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 27/197، الرد على الأخنائي ص38، 42، 161.
[5] انظر: الرد على الأخنائي ص13، 23، 25، 48.
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست