responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 88
بمصالح الأمة وقوتها في دولة الإسلام لا يتولاها إلا المسلمين لأن غيرهم لا تؤمن خيانتهم.
الرابع عشر: لا يجوز مُباسطة الكفار إلى حد يجعلهم يظهرون ما هم فيه من منكرات.
الخامس عشر: مشروعية عيادة المرضى منهم , لفعله -صلّى الله عليه وسلّم- مع المشركين واليهود. حيث روى البخاري عن أنس رضي الله عنه، أنّ غلاماً يهودياً كان يخدم النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فمرض، فأتاه النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يعوده: فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم، فأسلم، فخرج النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وهو يقول: (الحمد الله الذي أنقذه من النار).
وروي البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لمّا حضرت
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صّلى الله عليه وسلّم- فقال: (قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله).
ففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة المريض غير المسلم، وخاصة إذا كان يطمع في تأليف قلبه على الإسلام، أو تحصل بعيادته مصالح أخر.
السادس عشر: مشروعية تعزيتهم في موتاهم , فالصحيح من قوليّ أهل العلم أنه يجوز للمسلّم أنّ يعزي الكافر إذا مات له ميت، وخاصة عند وجود المصلحة الشرعية وقد سُئل الشيخ ابن باز عن صيغة تعزية غير المسلم، فقال: يقول: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبه ذلك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول: رحمه الله إذا كان كافراً أي لا يدعو للميت، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك .. انتهى. قلتُ لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لنهي الله عن ذلك قال تعالى.
السابع عشر: جواز تبادل الهدايا معهم إذا لم تؤدي إلى موالاتهم، فالهدية تدخل في عموم البر والإحسان، ولهذا استدل الإمام البخاري –رحمه الله – في صحيحه على جواز الهدية للمشركين بالآية السابقة، حيث قال باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى:} لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {ثم ساق في الباب حديثين، حديث أسماء السابق، وقبله حديث ابن عمر رضي الله عنهم، أنّ عمر -رضي الله عنه-رأى حّلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله -صّلى الله عليه وسلّم- حلل، فأعطى عمر منها حّلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة ففيه دليل على جواز الإهداء للكفار، ولو كان لا يحل لبسه للمسلمين كالحرير.
وقد قبل –صلى الله عليه وسلم- الهدية من بعض الكفار؛ كقبوله من اليهودية التي أهدت إليه الشاة المسمومة فيما رواه البخاري، ومسلم، من حديث أنس – رضي

نام کتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست