مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
458
الجزء الأول
1
كلمة القاضي إسماعيل الأكوع في التعريف بالمؤلف وبكتابه
9
ترجمة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزير
101
مقدمة التحقيق
123
خطبة الكتاب
169
الثناء على النبي ومدحه، وذكر شيء من خصائصه
174
ذكر آل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر بمحبتهم، وبيان شيء من فضائلهم
177
وصف أصحابه الذين آمنوا بدعوته، وصبروا معه
179
من فضائل الأمة المحمدية
183
حديث افتراق الأمة والكلام عليه
186
تعمد الخطأ والقول فيه
187
الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - متعمدا، وجزاؤه
190
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان، وإيراد وتحرير ألفاظه
192
الكلام على الخوارج وما ورد فيهم
198
كلام المصنف عن نفسه
201
ذكر شيء من إعجاز القرآن
203
العلم الضروري وأحواله
204
شرح حديث " نحن أحق بالشك من إبراهيم "
212
تفصيل أهم أمور الدين
214
بيان منهج المؤلف في كتابه
219
الكلام على المبتدعة، وأقسام المراء
220
الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه
221
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية، وآراء فاسدة ومنهج غير سوي، ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج السلف
223
طريقته في الكتاب، وبيان أنه لم يرد التوسع فيه
224
تخريج حديث " إن هذا الدين بدأ غريبا ... "
225
ابتداء الرد، وذكر المسالة الأولى التي عرض لها في الرد على دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد، وتعذره، وبيان سهولة ترقيه لطالبيه، والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهدا
227
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات، ومسالكه الأربعة
227
المسلك الأول: الدعاء الى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة القطعية
228
المسلك الثاني: الجدلية
228
المسلك الثالث: الخطابية
228
المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:
228
النوع الأول: نوع الأليف والترغيب
229
النوع الثاني: نوع التخويف والترهيب
229
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
231
شروط الزجر بالألفاظ القاسية
234
الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد، ومنع القول بسهولته، والجواب عليه من أحد وعشرين تنبيها
235
التنبيه الأول: بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد المردود عليه رمي للمؤلف
235
بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة، وهي: إيراد كلام الخصم، بلفظه أولا، ثم التعرض لنقضه ثانيا، ولأهل العلم في ذلك مذهبان:
236
المذهب الأول: أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة بتغييره ونقضه
236
المذهب الثاني: في نقض كلام الخصوم: أن ينقلوا مذاهبهم بالمعنى
237
التنبيه الثاني: في الاجتهاد: هل هو متعسر أو متيسر، وبيان أنه للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر، والاستدلال بالآثار.
239
الكلام على حديث علي: " ما أسر إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا كتمه عن الناس "
241
التنبيه الثالث: التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف والعبادات. يعد من السيد تنفيرا من الاجتهاد، وحثا على التقليد.
247
التنبيه الرابع: كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه المصنف العلماء
249
التنبيه الخامس: ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم قبل هذا الزمان، وتعطلت منازله، والجواب على الاجتهاد من كتب أهل الحديث من وجهين
250
التنبيه السادس: طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة الواجبات، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج، وقول الرسول: " بعثت بالحنيفية السمحة "
251
التنبيه السابع: لو فرضنا المتعسر في الواجبات ... لم يحسن من العامة أن يتصدروا لتعسيره
255
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما
256
التنبيه الثامن: أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض الكفايات ... ، فلم اختار الصد عنه؟
262
التنبيه التاسع: أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه الأزمان حتى شك في إمكانه
263
التبيه العاشر: أفرط السيد في تعسير الاجتهاد، وقد ثبت أنه من الفروض
263
التنبيه الحادي عشر: أن السيد كان يقول بإمامة الناصر، وقد ذكر في رسالته: أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة، فوقع في التناقض، وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما انفردوا به
264
تفسير قوله تعالى: {قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
266
التنبيه الثاني عشر: أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد في زمن المؤلف، وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد
269
التنبيه الثالث عشر: إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية، عملية، ظنية في مسائل الصلاة، مع أن السيد يدعي أكبر منها
269
التنبيه الرابع عشر: أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله والصفات
271
التنبيه الخامس عشر: القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم
272
التنبيه السادس عشر: أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في الفروع، ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد
274
التنبيه السابع عشر: الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل الأئمة المتأخرين .. فإن كلام السيد يجوز أنهم اجتهدوا، فليترك الناس يطلبون ما طلبوا
275
التنبيه الثامن عشر: أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن، وذكر أنه صعب شديد، ثم صنف تفسيرا ... وتعرض لذلك الذي عسره بعينه .. فإن تيسر هذا له، فلعله يتيسر لغيره
276
التنبيه التاسع عشر: أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات، ولم يرخص لنا في التوقف في التأويل
277
التنبيه العشرون: إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أو لا
278
التنبيه الحادي والعشرون: أن السيد عظم الكلام في معرفة الجرح والتعديل، ولم ينبه على أن فيه خلافا ألبتة
279
دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة الرواة، والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر
279
تعسير معرفة صحيح الأخبار، والجواب عليه من وجوه:
280
الوجه الأول: ظاهر كلام السيد يقتضي ايجاب الإحاطة بمعرفة الصحيح من الأخبار، ولم أعلم أحدا اشترطه وعلى هذا فوائد:
280
الفائدة الأولى: لا يشترط الإحاطة بالأخبار، والدليل من وجوه.
281
الحجة الأولى: لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح، لبطل التكليف بالاجتهاد
281
الحجة الثانية: حديث معاذ: " اجتهدت رأيي " وقد طعن فيه، وأجيب عنه بوجوه:
281
الأول: له شواهد كثيرة من طرق متعددة
282
الثاني: أن كونهم جماعة يقويه
282
الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به
282
الحجة الثالثة: أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه له أبو بكر- رضي الله عنه، وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط بالنصوص
284
الحجة الرابعة: ما ثبت في (الصحيحين) من الأحاديث الدالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم
285
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟ / لوجب لترجيح القول بأن العمل بالظن حرام
286
الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا
286
ذكر (القرآن) وبيان أن فيه تحقيقين:
290
الأول: أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب، وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعية
291
الثاني: أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها. فينظر فيها عند المحادثة
291
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع
291
أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما قالوه
292
نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص، وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة
296
الفائدة الثالثة: مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في الأخبار وأنه لم يأت غريبا أو بديعا ليستحق الإنكار
298
الوجه الثاني (من الجواب على كلام السيد): أنه أبطل صحة كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسر على المجتهد معرفة الحديث، وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة، فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية
300
الوجه الثالث: قول السيد: ذكر هذا كثير من العلماء، ولم يذكر حجة
301
الوجه الرابع: استئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن مقصدهما نقيض مذهبه (في أخبار الآحاد)
301
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسة
302
الوجه الأول: دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن أهلها
302
الجواب عيه من وجوه
303
الأول: لا فرق بين كتب الحديث وغيرها
303
الثاني: أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى أهلها ... والدليل قولهم: رواه البخاري أو مسلم
304
الثالث: أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله
305
الرابع: أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول. والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول
305
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل لوجوه:
306
أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورة
306
ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة
306
ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيها
306
الخامس: أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف بالعناية فيه، فإنه مقبول في علمه
307
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر:
308
الأثر الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " واستيفاء الكلام عليه
308
الأثر الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
313
الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين
314
الأثر الرابع: أنه لما قال الله تعالى لموسى: إن لنا عبدا هو أعلم منك
314
أما الاستدلال من جهة النظر فهو:
315
النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة مجتنبون للكبائر
315
النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته
315
النظر الثالث: أنه قد ثبت أن العامي من .. إذا احتاج إلى فتوى ودخل مصرا فإنه يسأل من يراه منتصبا للفتوى وإن لم يتقدم له خبرة بحاله
316
يغلب ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم، ويحصل هذا الظن بوجوه:
316
أحدها: أن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من أعيان الناس، وأن يراه من أهل الدين وسؤال الناس له، والأخذ عنه، والفزع إليه
316
النظر الرابع: أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة وطلب العلم، فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن
318
النظر الخامس: أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل غالبا
318
سؤال: هده الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن المجروح نادر فيها ... والجواب عن ذلك
321
قول الشافعي: لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلا
323
السادس: أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه .. هو تشكيك في القواعد الإسلامية .. فإنه شكك في صحة الأخبار النبوية .. ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة الرواية عنهم
327
السابع: قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى} وقال: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
330
الثامن: وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع متى عرفنا أنها خطوطهم، وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة بالوجادة
331
إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن
332
ثانيهما: كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور تلقاه أهل العلم بالقبول
333
أقوال العلماء في الرجوع إلى الخط
336
أحد الطرق عند بعضهم: يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة
337
ثانيها: أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متي سمع ولا كيف .. فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه
337
ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن
338
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحتج بوجهين:
339
الأول: كان - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى الآفاق
339
الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلك
339
الوجادة وحكمها
341
التاسع: لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنون
345
العاشر: لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى، للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى!
345
الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:
346
أحدهما: أنه قد ادعي الإجماع على تحريمه، قالوا " لا يجوز تقليد الميت "
346
الثاني: .. لا شك أن قول الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمه
346
قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فيه أمران
346
أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة
346
ثانيهما: معرفة معنى الآية
346
الحادي عشر: أنه لو تعذر الاجتهاد في جميع المسائل لتعسر شروطه، لتعذر التقليد في جميع المسائل
350
الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية
351
الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة): أن أولئك المعدلين معلولون بمثل هذا، أو مجهولة براءتهم منه
351
وفيه أربع مسائل:
352
المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم
352
المسألة الثانية: أن يكون حالهم مجهولة له
352
المسألة الثالثة: أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل العلم
352
المسألة الرابعة: أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم
352
القول في المسألتين الأوليين
352
الكلام في علي ابن المديني
356
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع معدلي حملة العلم النبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال بمسألتين:
358
إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويل
358
الوجه الثالث (من الوجوه الخمسة): أن اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة
359
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه
359
الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات
359
من شرف العلم
360
الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة و
361
الوجه الرابع (من الوجوه الخمسة): أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع على سبيل الإجمال غالبا
362
الجواب عليه من وجوه:
363
الأول: أن هذه مسالة خلاف بين الأصوليين والمحدثين، فيها خمسة أقوال
363
الثاني: المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق، والدليل عليه من وجوه:
364
أحدها: أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون .. فإنه يجب قبول قوله
364
ثانيها: أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه أو لا
364
ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة
364
رابعها: أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل
364
خامسها: أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب المعدل لجميع المحرمات
364
سادسها: أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من عدله في جميع هذه الأمور
367
الوجه الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة، ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وإن لم تطل رؤيته
369
اشتمال كلام السيد على مسائل:
371
المسألة الأولى: القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من الصحابة .. وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث لوجوه
371
الوجه الأول: أن القاريء فيها إن كان ممن يرى رأيهم
371
الوجه الثاني: أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل هو مذهب مشهور
371
فائدتان في كلام الشيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد
374
أحدهما: أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة، وقبولهم أحاديث الأعراب
374
ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
374
الوجه الثالث: أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع آثار من السنة
376
الأثر الأول: حديث "أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ... "
376
الأثر الثاني: حديث: " .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا "
377
الأثر الثالث: حديث أبي محذورة، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان عقيب إسلامه واتخذه مؤذنا
378
الأثر الرابع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عليا ومعاذا قاضيين أو مفتيين
378
الأثر الخامس: أن عليا كان يستحلف بعض الرواة، فإن حلف صدقه
379
الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
379
الأثر السابع: حديث يسلم الكافر فيرسله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام
381
الأثر الثامن: حديث عقبة، وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداء
381
الأثر التاسع: حديث المسور بن مخرمة " .. فارجعوا حتى يرفع عرفاؤكم أمركم " الحديث
382
الوجه الرابع: إن الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع عليه لا سوى، بل وضعت لهذا ولغيره
386
المسألة الثانية التي أنكرها السيد: أن الصحابي هو من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به مصدقا له، وقد تحامل السيد على المحدثين
387
الكلام في فصلين في هذه المسألة
388
الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد
388
القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماع
389
الفصل الثاني: في بيان المختار، وبقية ما ذكره السيد يشتمل على مسألتين:
393
أحدهما: من قاتل عليا -رضي الله عنه- من البغاة والخوارج
394
المسألة الثانية: قبول الأعراب
395
ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح
395
الحجة الأولى: خبر الأعرابي الذي بال في المسجد والجواب من وجوه:
395
الوجه الأول: من أين صح للسيد أنه كان في عصره - صلى الله عليه وسلم - أعرابي بال في المسجد؟ فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث
395
الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل
395
الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف
398
الوجه الرابع: سلمنا أنه مجروح، فيجب على السيد أن يبين ... ومن أين له أن أهل الصحاح رووا عنه؟
398
الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا؟
398
الحجة الثانية: وفد بني تميم. والجواب من وجوه:
398
الوجه الأول: من أين صح أن الآية {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات} نزلت في بني تميم
399
الوجه الثاني: إن نداءهم له - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجرات كان قبل إسلامهم
399
الوجه الثالث: أن قوله {لا يعقلون} ليس على ظاهره لوجهين:
400
أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقل
400
الثاني: أنه (سبحانه) أجل من أن يذم ما لا يعقل
400
الوجه الرابع: أن صدور مثل هذه القوارع، على جهة التأديب للجاهلين .. تدل على جرح من نزلت فيه
400
الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟
402
الوجه السادس: أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم
402
الحجة الثالثة: وفد عبد القيس، ولم أعلم ما وجه تخصيصهم بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوه
403
الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين
403
الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام
403
الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد؟ والتعذر أو التعسر؟
404
ذكر جلة الرواة من الصحابة، رأى المؤلف أن يذكر أسماءهم ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه
405
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة:
412
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج اليه صعب جدا، مع أنه صنف تفسيرا، اعتمد فيه على الفخر الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأول
414
افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما روى تفسير العلماء، والجواب عليه من وجوه
415
الأول: إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،
415
الثاني: أنه قد قال إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر
415
الثالث: إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير، فالتصنيف عبث وكذا القراءة فيه والاستماع له
415
قول السيد: "نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع قليلة"، ويرد هنا أسئلة:
416
السؤال الأول: أنه ادعى أن حصوله التفسير صعب، والمفهوم من هذه العبارة أنه ممكن
417
السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الاسلام في الرجوع الى كتاب ربهم
417
السؤال الثالث: قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها السؤال الرابع: أن السيد قد شنع على من توقف في معاني المتشابه
417
السؤال الخامس: قول السيد: إن نقل التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قليل، تنبني على معرفته بالأخبار، وقد عسرها
418
السؤال السادس: أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير أن يكون منقولا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
418
قول السيد: التفسير من آحاد المفسرين
418
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة، وقد أبطل السيد هذه الطريق بوجوه أربعة:
419
الوجه الأول: عدالة كثير منهم غير ثابتة
420
الوجه الثاني: اتصال الرواية بهم متعذر، وأضاف المؤلف إلى ذلك أشياء
421
أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا؟ وكان مترددا فيما تقدم
421
ثانيها: قد شحن تفسيره للقرآن بذلك، فكيف يقطع بأنه متردد؟
421
ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة
421
الوجه الثالث: قال: ولأن في ذلك تقليدهم
421
الوجه الرابع: لزوم الدور، وهذا أعجب مما تقدم لوجهين:
422
أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
422
الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك
422
الجواب عن قول السيد: إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير فيلزم الدور، والجواب عليه، إن كان مراد السيد أنه يحتاج إليها كلها حتى التفسير، فلا يصح هذا لوجهين:
423
أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها
423
الوجه الثاني: إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم الاجتهاد من غير تمانع ولا دور
423
(قال): وأما الأصل الثالث -وهو معرفة الناسخ والمنسوخ- ففيه صعوبة كلية. والجواب على ذلك
423
رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد، وهذا لا ينبغي منه لوجوه:
425
أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين
425
ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية
425
ثالثها: أن هذا موضع إظهار الأدلة، فلا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس
425
جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
428
أحدهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
428
الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى
429
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه
430
ما اختلف فيه
433
الأصل الرابع: أن يكون ماهرا فى علوم الاجتهاد، حافظا لأقوال الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلك
437
الجواب على قوله (حافظا لأقوال الله ورسوله) يتم بفصلين
439
الفصل الأول: أنه لا تجب الإحاطة
439
الفصل الثاني: أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته، وفيه فائدتان:
439
إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب
439
الفائدة الثانية: الدليل على عدم وجوب ذلك من إحدى عشرة حجة:
441
الحجة الأولى: أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من ظن صحة الدليل .. فإن قلت: إن الحفظ يفيد العلم فيأمن الخطأ ... قلت: هذا ممنوع لوجهين:
441
أحدهما: الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مظنون
441
ثانيهما: أمنة الخطأ أكثري لا دائم
441
فائدة نحوية في قوله تعالى {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم}
443
الحجة الثانية: الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ .. وذلك من وجهين
444
الحجة الثالثة: أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة
444
الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله
446
الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد
446
فإن قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا حفظوه بالمعنى فالجواب من وجهين:
448
أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
448
ثانيهما: كانوا يسمعون النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهين
449
أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر
449
ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك
449
الحجة السادسة: أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن ليس بحافظ لأقوال الله
450
الحجة السابعة: في الآية في الدين والشهادة .. فبين أن الكتابة هى الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب
451
الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى
452
الحجة التاسعة: أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في الاجتهاد .. فلم نعلم أحدا منهم اختبر أحدا من الأئمة في الحفظ
453
الحجة العاشرة: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. ) الحديث
453
الحجة الحادية عشر: نقل الإجماع على أن حفظ شيء من القرآن واجب، وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة، وسورة أخرى معها، فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك
455
الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن، ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظرا
456
نام کتاب :
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
458
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir