نام کتاب : الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة نویسنده : الدواني، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 258
تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين.
قالوا: المستمتع بها زوجة.
قلنا: الزوجة يلحقها الطلاق، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول، وجميعه بالدخول، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند
نام کتاب : الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة نویسنده : الدواني، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 258